منه، فإنه يصح منه العتق والاطعام، وإنما لا يصح منه الصوم، فلا تمتنع صحة الظهار بامتناع بعض أنواع الكفارة كما في حق العبد. والنية معتبرة في تعيين الفعل للكفارة فلا يمتنع ذلك في حق الذمي، كالنية في كنايات الطلاق.
والظهار يلزم في كل زوجة مدخول بها أو غير مدخول بها من زوج يجوز طلاقه، وعند مالك: ومن يجوز له وطؤها من إمائه إذا ظاهر منهن لزمه الظهار فيهن. وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد " لا يلزمه قال القاضي أبو بكر بن العربي. وهي مسألة عسيرة جدا علينا، لان مالكا يقول إذا قال لامته: أنت علي حرام لا يلزم، فكيف يبطل فيها صريح التحريم وتصح كنايته. ثم قال: ولكن تدخل الأمة في عموم قوله: من نسائهم. وقال عطاء:
عليه نصف كفارة حرة، لان الأمة على النصف من الحرة، وليس عليه دليل، والصحيح أنه ليس بظهار.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) وان قال أنت علي كظهر أمي فهو ظهار، وإن قال أنت علي كظهر جدتي فهو ظهار، لان الجدة من الأمهات، ولأنها كالأم في التحريم، وان قال أنت علي كظهر أبى لم يكن ظهارا، لأنه ليس بمحل الاستمتاع فلم يصر بالتشبيه به مظاهرا كالبهيمة.
وان قال أنت علي كظهر أختي أو عمتي ففيه قولان:
قال في القديم ليس بظهار، لان الله تعالى نص على الأمهات وهن الأصل في التحريم وغيرهن فرع لهن ودونهن، فلم يلحقن بهن في الظهار وقال في الجديد: هو ظهار، وهو الصحيح، لأنها محرمة بالقرابة على التأبيد فأشبهت الام، وان شبهها بمحرمة من غير ذوات المحارم نظرت، فإن كانت امرأة حلت له ثم حرمت عليه كالملاعنة والام من الرضاع وحليلة الأب عبد ولادته، أو محرمة تحل له في الثاني، كأخت زوجته وخالتها وعمتها. لم يكن ظهارا لأنهن دون الام في التحريم، وان لم تحل له قط، ولا تحل له في الثاني كحليلة الأب قبل ولادته، فعلى القولين في ذوات المحارم