(والثاني) أنه كناية لأنه يحتمل أنها كالروح في الكرامة فلم يكن ظهارا من غير نية (والثالث) وهو قول علي بن أبي هريرة أنه ليس بصريح ولا كناية، لان الروح ليس من الأعيان التي يقع بها التشبيه.
وإن شبه عضوا من زوجته بظهر أمه بأن قال رأسك أو يدك على كظهر أمي فهو ظهار، لأنه قول يوجب تحريم الزوجة، فجاز تعليقه على يدها ورأسها كالطلاق، وعلى قول ذلك القائل يجب أن يكون ههنا قول آخر انه ليس بظهار.
(فصل) وإن قال أنت علي كأمي أو مثل أمي لم يكن ظهارا إلا بالنية، لأنه يحتمل أنها كالأم في التحريم أو في الكرامة فلم يجعل ظهارا من غير نية كالكنايات في الطلاق.
(الشرح) قال الشافعي رضي الله عنه والظهار أن يقول الرجل لامرأته:
أنت علي كظهر أمي، فإذا قال لها: أنت منى كظهر أمي أو أنت معي أو ما أشبه هذا كظهر أمي فهو ظهار، وكذلك لو قال لها فرجك أو رأسك أو بدنك أو ظهرك أو جلدك أو يدك أو رجلك على كظهر أمي كان ظهارا، وكذلك لو قال أنت أو بدنك على كظهر أمي أو كبدن أمي أو كرأس أمي أو كيدها أو كرجلها كان هذا ظهارا، لان التلذذ بكل أمه محرم عليه كتحريم التلذذ بظهرها اه وجملة ذلك أنه إذا قال أنت عندي أو منى أو معي كظهر أمي كان ظهارا بمنزلة على، لأن هذه الألفاظ في معناه.
وإن قال جملتك أو بدنك أو جسمك أو ذاتك أو كلك على كظهر أمي لأنه أشار إليها فهو كقوله أنت. وإن قال أنت كظهر أمي كان ظهارا لأنه أتى بما يقتضى تحريمها عليه فانصرف الحكم إليه، كما لو قال أنت طالق وذهب بعض أصحابنا إلى جعلها على قولين، أحدهما هذا، والثاني ليس بظهار لأنه فيه ما يدل على أن ذلك في حقه قياسا على على من شبهها بذات رحم محرم منه غير الام، وليس بصحيح وإن قال أنت علي كروح أمي ففيه ثلاثة أوجه ذكرها المصنف، ويمكن ان نلحق بالروح قوله أنت علي كأمي أو مثل أمي، فإنه إذا نوى به الظهار فهو ظهار