مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٣٥٣
والحربي كالذمي كما صرح به الروياني وغيره، فلو عبر المصنف بالكافر لشمله.
تنبيه: كثيرا ما يرفع المصنف ما بعد لو كما سبق له قوله: ولو طين وماء كدر على أنه خبر مبتدأ محذوف كما قدرته، ولكن الكثير نصبه على حذف كان واسمها، كقوله (ص) ولو خاتما. (و) لو هو (خصي) ومجبوب وممسوح وعنين كالطلاق، زاد في المحرر: وعبد، لأجل خلاف مالك فيه، إذ لا يتصور منه الاعتاق، ونحن نقول هو عاجز فيعدل عنه إلى الصوم. (وظهار سكران كطلاقه) وتقدم في كتاب الطلاق صحة طلاقه فظهاره كذلك. والركن الثاني: المظاهر منها، وهي زوجة يصح طلاقها فيدخل في ذلك والمريضة والرتقاء والقرناء والكافرة والرجعية وتخرج الأجنبية ولو مختلعة والأمة كما مر، فلو قال لأجنبية: إذا نكحتك فأنت علي كظهر أمي أو قال السيد لامته: أنت علي كظهر أمي لم يصح. ثم شرع في الركن الثالث، وهو الصيغة، فقال: (وصريحه) أي الظهار (أن يقول) الزوج (لزوجته) المذكورة:
(أنت على أو مني أو معي أو عندي) أو لدي أو نحو ذلك، (كظهر أمي) في تحريم ركوب ظهرها، وأصله: إتيانك علي كركوب ظهر أمي، بحذف المضاف، وهو إتيان، فانقلب الضمير المتصل المجرور ضميرا مرفوعا منفصلا (وكذا) قوله:
(أنت كظهر أمي) بحذف الصلة، (صريح على الصحيح) ولا يضر حذفها، كما أن قوله: أنت طالق صريح وإن لم يقل مني.
والثاني: أنه كناية، لاحتمال أن يريد: أنت على غيري كظهر أمه، بخلاف الطلاق. وعلى الأول لو قال: أردت به غيري لم يقبل كما صححه في الروضة وأصلها، وجزم به الإمام والغزالي، وبحث بعضهم قبول هذه الإرادة باطنا.
تنبيه: المراد بالام: أم المحرمية، فلو شبه زوجته بواحدة من زوجات النبي (ص) فإنهن أمهات المؤمنين كان لغوا. (وقوله) لها: (جسمك أو بدنك) أو جملتك (أو نفسك) أو ذاتك (كبدن أمي أو جسمها أو جملتها) أو ذاتها، (صريح) لتضمنه الظهر، وظاهر كلامه الجزم بذلك وإن لم يذكر الصلة، وهو مخالف للمحرر والروضة كأصلها من التصريح بالصلة. أما إذا لم يذكرها فيجري فيه الخلاف المتقدم. ولو قال قوله الخ كالتشبيه بالظهر لسلم من ذلك. (والأظهر) الجديد (أن قوله) لها: أنت علي (كبدها أو بطنها أو صدرها) ونحوها من الأعضاء التي لا تذكر في معرض الكرامة والاعزاز مما سوى الظهر، (ظهار) لأنه عضو يحرم التلذذ به فكان كالظهر. والثاني: أنه ليس بظهار لأنه ليس على صورة الظهار المعهودة في الجاهلية: (وكذا) قوله: أنت علي (كعينها) أو رأسها أو نحو ذلك مما يحتمل الكرامة، كقوله: أنت كأمي أو روحها أو وجهها ظهار، (إن قصد ظهارا) أي نوى أنها كظهر أمه في التحريم، (وإن قصد كرامة فلا) يكون ظهارا، لأن هذه الألفاظ تستعمل في الكرامة والاعزاز. (وكذا) لا يكون ظهارا (إن طلق في الأصح) وعبر في المحرر بالأشبه، وفي الروضة بالأرجح حملا على الكرامة لاحتمالها. والثاني: يحمل على الظهار، واختاره الإمام الغزالي، لأن اللفظ صريح في التشبيه ببعض أجزاء الأمي (وقوله) لها: (رأسك أو ظهرك أو يدك) أو رجلك أو بدنك أو جلدك أو شعرك أو نحو ذلك (علي كظهر أمي ظهار في الأظهر) لما مر في قوله: كيدها أو بطنها، وكان ينبغي أيضا أن يمثل بالجزء الشائع، كالصنف والربع. والثاني: ليس بظهار، لأنه ليس على صورة الظهار المعهودة في الجاهلية، ونقله الغزالي قولا قديما، وعليه ينبغي التعبير بالجديد، لا بالأظهر، وإن اشتمل تعبيره على النوع المسمى في البديع بالجناس اللفظي.
(٣٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460