والحربي كالذمي كما صرح به الروياني وغيره، فلو عبر المصنف بالكافر لشمله.
تنبيه: كثيرا ما يرفع المصنف ما بعد لو كما سبق له قوله: ولو طين وماء كدر على أنه خبر مبتدأ محذوف كما قدرته، ولكن الكثير نصبه على حذف كان واسمها، كقوله (ص) ولو خاتما. (و) لو هو (خصي) ومجبوب وممسوح وعنين كالطلاق، زاد في المحرر: وعبد، لأجل خلاف مالك فيه، إذ لا يتصور منه الاعتاق، ونحن نقول هو عاجز فيعدل عنه إلى الصوم. (وظهار سكران كطلاقه) وتقدم في كتاب الطلاق صحة طلاقه فظهاره كذلك. والركن الثاني: المظاهر منها، وهي زوجة يصح طلاقها فيدخل في ذلك والمريضة والرتقاء والقرناء والكافرة والرجعية وتخرج الأجنبية ولو مختلعة والأمة كما مر، فلو قال لأجنبية: إذا نكحتك فأنت علي كظهر أمي أو قال السيد لامته: أنت علي كظهر أمي لم يصح. ثم شرع في الركن الثالث، وهو الصيغة، فقال: (وصريحه) أي الظهار (أن يقول) الزوج (لزوجته) المذكورة:
(أنت على أو مني أو معي أو عندي) أو لدي أو نحو ذلك، (كظهر أمي) في تحريم ركوب ظهرها، وأصله: إتيانك علي كركوب ظهر أمي، بحذف المضاف، وهو إتيان، فانقلب الضمير المتصل المجرور ضميرا مرفوعا منفصلا (وكذا) قوله:
(أنت كظهر أمي) بحذف الصلة، (صريح على الصحيح) ولا يضر حذفها، كما أن قوله: أنت طالق صريح وإن لم يقل مني.
والثاني: أنه كناية، لاحتمال أن يريد: أنت على غيري كظهر أمه، بخلاف الطلاق. وعلى الأول لو قال: أردت به غيري لم يقبل كما صححه في الروضة وأصلها، وجزم به الإمام والغزالي، وبحث بعضهم قبول هذه الإرادة باطنا.
تنبيه: المراد بالام: أم المحرمية، فلو شبه زوجته بواحدة من زوجات النبي (ص) فإنهن أمهات المؤمنين كان لغوا. (وقوله) لها: (جسمك أو بدنك) أو جملتك (أو نفسك) أو ذاتك (كبدن أمي أو جسمها أو جملتها) أو ذاتها، (صريح) لتضمنه الظهر، وظاهر كلامه الجزم بذلك وإن لم يذكر الصلة، وهو مخالف للمحرر والروضة كأصلها من التصريح بالصلة. أما إذا لم يذكرها فيجري فيه الخلاف المتقدم. ولو قال قوله الخ كالتشبيه بالظهر لسلم من ذلك. (والأظهر) الجديد (أن قوله) لها: أنت علي (كبدها أو بطنها أو صدرها) ونحوها من الأعضاء التي لا تذكر في معرض الكرامة والاعزاز مما سوى الظهر، (ظهار) لأنه عضو يحرم التلذذ به فكان كالظهر. والثاني: أنه ليس بظهار لأنه ليس على صورة الظهار المعهودة في الجاهلية: (وكذا) قوله: أنت علي (كعينها) أو رأسها أو نحو ذلك مما يحتمل الكرامة، كقوله: أنت كأمي أو روحها أو وجهها ظهار، (إن قصد ظهارا) أي نوى أنها كظهر أمه في التحريم، (وإن قصد كرامة فلا) يكون ظهارا، لأن هذه الألفاظ تستعمل في الكرامة والاعزاز. (وكذا) لا يكون ظهارا (إن طلق في الأصح) وعبر في المحرر بالأشبه، وفي الروضة بالأرجح حملا على الكرامة لاحتمالها. والثاني: يحمل على الظهار، واختاره الإمام الغزالي، لأن اللفظ صريح في التشبيه ببعض أجزاء الأمي (وقوله) لها: (رأسك أو ظهرك أو يدك) أو رجلك أو بدنك أو جلدك أو شعرك أو نحو ذلك (علي كظهر أمي ظهار في الأظهر) لما مر في قوله: كيدها أو بطنها، وكان ينبغي أيضا أن يمثل بالجزء الشائع، كالصنف والربع. والثاني: ليس بظهار، لأنه ليس على صورة الظهار المعهودة في الجاهلية، ونقله الغزالي قولا قديما، وعليه ينبغي التعبير بالجديد، لا بالأظهر، وإن اشتمل تعبيره على النوع المسمى في البديع بالجناس اللفظي.