من طريق أبى عبيد نا يزيد بن هارون عن الجراح بن المنهال (1) نا الحكم - هو ابن عتيبة - ان ابن عباس كان يقول: من قال لامرأته أنت طالق إلى رأس السنة انه يطأها ما بينه وبين رأس السنة * ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء من قال لامرأته أنت طالق إذا ولدت فله أن يصيبها ما لم تلد ولا يطلق حتى يأتي الأجل (2) وكذلك من قال أنت طالق إلى سنة * ومن طريق أبى عبيدنا يزيد بن هارون عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو ابن هرم عن جابر بن ريد أبى الشعثاء قال هي طالق إلى الأجل الذي سمى وتحل له ما دون ذلك * ومن طريق أبى عبيدنا هشيم أنا مغيرة عن إبراهيم النخعي فيمن وقت في الطلاق وقتا، قال: إذا جاء ذلك الوقت وقع، ورويناه أيضا عن الشعبي * ومن طريق سعيد بن منصور نا أبو معاوية عن عبيدة عن الشعبي مثل قول إبراهيم، وروى أيضا عن عبد الله بن محمد بن الحنيفة، وروينا عن سفيان الثوري قال: من قال لامرأته إذا حضت فأنت طالق فإنها إذا دخلت في الدم طلقت عليه قال: فان قال لها متى حضت حيضة فأنت طالق فلا تطلق حتى تغتسل من آخر حيضتها لأنه يراجعها حتى تغتسل وبأن.
لا يقع الطلاق المؤجل الا إلى أجله يقول أبو عبيد. وإسحاق بن راهويه والشافعي واحمد. وأبو سليمان. وأصحابهم، وقول آخر وهو ان الطلاق يقع في ذلك ساعة يلفظ به، روينا ذلك من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب فيمن طلق امرأته إلى أجل قال: يقع الطلاق ساعتئذ ولا يقربها * ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم نا منصور. ويونس عن الحسن انه كان لا يؤجل في الطلاق وروينا عن الزهري من طلق إلى سنة فهي طالق حينئذ * ومن طريق أبى عبيد عن هشيم عن يحيى بن سعيد الأنصاري انه كان لا يؤجل في الطلاق اجلا، وروى عن ربيعة وهو قول الليث وأحد قولي أبي حنيفة وهو قول زفر، وقول ثالث كما روينا من طريق عبد الرزاق نا معمر عن قتادة عن الحسن أنه قال إذا قال أنت طالق إذا كان كذا لأمر لا يدرى أيكون أم لا فليس بطلاق حتى يكون ذلك ويطأها فان ماتا قبل ذلك توارثا (3) فان قال أنت طالق إلى سنة فهي طالق حين يقول ذلك وهو قول مالك، وقول رابع روى عن ابن أبي ليلى فيمن قال لامرأته أنت طالق إلى رأس الهلال قال أتخوف أن يكون قد طلقها فوجدنا من حجة من قال بأنه وقع (4) عليه الطلاق الآن ان قالوا هذا الطلاق إلى أجل فهو باطل كالنكاح إلى أجل فقلنا لهم فلم قلتم انه ان قال إن دخلت