يعلم منه أن هذا القول جواب للكلام الذي كان أراد كان ذلك الكلام من غير الطلاق فالقول قول الزوج ولا يكون ذلك طلاقا [قلت] أرأيت إن كان قبل قوله لها اعتدى كلام من غير طلبه الطلاق يعلم أنه إنما قال لها اعتدي جوابا لكلامها ذلك كأن أعطاها فلوسا أو دراهم فقالت ما في هذه عشرون فلسا فقال الزوج اعتدى وما شبه هذا من الكلام أتنويه في قول مالك (قال) نعم ولا يكون هذا طلاقا إذا لم ينوبه الزوج الطلاق لان اعتدى هاهنا جواب لكلامها هذا الذي ذكرت [قلت] أرأيت ان قال لها أنت طالق وليس عليه بينة ولم يرد الطلاق بقوله أنت طالق وإنما أراد بقوله أنت طالق من وثاق (قال) لم أسمع من مالك في هذا بعينه شيئا ولكن سمعت مالكا يقول في رجل قال لامرأته أنت برية في كلام مبتدأ ولم ينو به الطلاق انها طالق ولا ينفعه ما أراد من ذلك بقلبه وقد قال مالك في رجل قال لامرأته أنت طالق البتة فقال والله ما أردت بقولي البتة طلاقا وإنما أردت الواحدة إلا أن لساني زل فقلت البتة (قال مالك) هي ثلاث (قال مالك) واجتمع رأيي فيها ورأي غيري من فقهاء أهل المدينة أنها ثلاث البتة [قلت] لابن القاسم ليس هذا مما يشبه مسألتي لان هذا لم تكن له نية في البتة والذي سألتك عنه الذي قال لها أنت طالق له نية أنها طالق من وثاق (قال) نعم ولكن مسألتك تشبه البرية التي أخبرتك بها (قال) وهذا أيضا الذي قال البتة في فتيا مالك قد كان عليه الشهود فلذلك لم ينوه مالك والذي سألت عنه من أمر الطلاق ليس على الرجل شاهد وإنما جاء مستفتيا لم تكن عليه بينة (قال) وسمعت مالكا يقول يؤخذ الناس في الطلاق بألفاظهم ولا تنفعهم نياتهم في ذلك إلا أن يكون جوابا لكلام كان قبله فيكون كما وصفت لك ومسألتك في الطلاق هو هذا بعينه والذي أخبرتك أن مالكا قال يؤخذ الناس في الطلاق بألفاظهم ولا تنفعهم نياتهم وأراها طالقا (قال) وسمعت مالكا يسئل عن رجل قال لامرأته أنت طالق تطليقة ينوى لا رجعة لي عليك فيها (قال مالك) إن لم يكن أراد بقوله لا رجعة لي عليك البتات يعنى الثلاث فهي واحدة ويملك رجعتها وقوله
(٤٠٠)