(فثنتان) يقعان عملا بقصده. وليس هذا عكس صورة المتن، لأنها مذكورة في قوله: (أو) قصد (بالثالثة تأكيد الأولى) وبالثانية الاستئناف، (فثلاث في الأصح) لتخلل الفاصل بين المؤكد والمؤكد. والثاني: طلقتان، ويغتفر الفصل اليسير.
تنبيه: بقي ما لو قصد بالثانية الاستئناف ولم يقصد بالثالثة شيئا، أو بالثالثة الاستئناف ولم يقصد بالثانية شيئا، والأظهر وقوع ثلاث فيهما. (وإن) كرر الخبر بعطف كأن (قال: أنت طالق وطالق وطالق) بالواو كما مثل أو الفاء أو ثم، (صح قصد تأكيد الثاني بالثالث) لتساويهما في الصيغة، (لا) تأكيد (الأول بالثاني) لاختصاص الثاني بحرف العطف وموجبه التغاير، وهذا في الظاهر، أما فيما بينه وبين الله تعالى فيصح كما صرح به الماوردي، وقال ابن الرفعة: إنه الذي يقتضيه نص الشافعي رضي الله عنه.
تنبيه: سكت المصنف عن حالة الاطلاق وفيها قولان كما سبق. (وهذه الصورة) السابقة كلها (في) زوجة (موطوءة) غير مخالعة، (فلو قالهن لغيرها فطلقة بكل حال) لأنها تبين بالأولى فلا يقع ما بعدها. (ولو قال لهذه) أي غير المدخول بها:
(إن دخلت الدار) مثلا (فأنت طالق وطالق) أو أنت طالق وطالق إن دخلت الدار، (فدخلت) - ها (فثنتان) يقعان (في الأصح) لأنهما متعلقان بالدخول ولا ترتيب بينهما، وإنما يقعان معا. والثاني: لا يقع إلا واحدة كالمنجز.
تنبيه: لو عطف بثم أو نحوها مما يقتضي الترتيب لم يقع بالدخول إلا واحدة لأن ذلك يقتضي الترتيب، وسواء أقدم الشرط أم أخره كما نقلاه عن المتولي وأقراه. ولو قال لغير المدخول بها: أنت طالق أحد عشر طلقة طلقت ثلاثا، بخلاف: أنت طالق إحدى وعشرين طلقة لا يقع إلا واحدة فقط، لأنه معطوف فكأنه قال واحدة وعشرين، بخلاف أحد عشر فإنه مركب. ولو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق طلقة، وإن دخلت الدار فأنت طالق طلقتين، فدخلت طلقت ثلاثا وإن كانت غير مدخول بها. ولو قال لزوجته: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث طلقت ثلاثا إدخالا للطرفين لأنه وجد منه التلفظ بالثلاث فلا سبيل إلى إلغائها. فإن قيل: في الاقرار لا يدخل الطرف الأخير، فقوله: له علي من درهم إلى ثلاثة يلزمه درهمان، فهلا كان هنا كذلك كما جرى عليه في التنبيه أجيب بأن الطلاق له عدد محصور فأدخلنا الطرفين، لأن الظاهر استيفاؤه بخلاف الدراهم المقر بها. ولو قال: أنت طالق ما بين واحدة إلى ثلاث طلقت ثلاثا أيضا، لأن ما بين بمعنى من بقرينة إلى كما نقله القمولي وغيره عن الروياني وجزم به ابن المقري في روضه.
ولو قال: أنت طالق ما بين الواحدة والثلاث وقعت طلقة لأنها الصادقة بالبينة بجعل الثلاث بمعنى الثلاثة. (ولو قال لموطوءة أنت طالق طلقة مع) طلقة (أو معها طلقة) أخرى، (فثنتان) يقعان لقبول المحل، وظاهره أنهما يقعان معا وهو الأصح، وقيل: على الترتيب. وينبني عليهما قوله: (وكذا غير موطوءة) يقع عليها ثنتان (في الأصح) على قول المعية، وعلى الترتيب واحدة تبين بها. (ولو قال) أنت طالق (طلقة قبل طلقة أو) طلقة (بعدها طلقة فثنتان) يقعان (في موطوءة) إذ مقتضاه إيقاع طلقتين إحداهما في الحال وتعقيبها الأخرى فيقعان كذلك. (وطلقة) فقط (في غيرها) لأنها تبين بالأولى فلا تصادف الثانية نكاحا. (ولو قال) أنت طالق (طلقة بعد طلقة أو) طلقة (قبلها طلقة) أو تحت طلقة، أو تحتها طلقة، أو فوق طلقة أو فوقها طلقة، (فكذا) يقع ثنتان في موطوءة وواحدة فقط في غيرها