مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٢٩٧
(فثنتان) يقعان عملا بقصده. وليس هذا عكس صورة المتن، لأنها مذكورة في قوله: (أو) قصد (بالثالثة تأكيد الأولى) وبالثانية الاستئناف، (فثلاث في الأصح) لتخلل الفاصل بين المؤكد والمؤكد. والثاني: طلقتان، ويغتفر الفصل اليسير.
تنبيه: بقي ما لو قصد بالثانية الاستئناف ولم يقصد بالثالثة شيئا، أو بالثالثة الاستئناف ولم يقصد بالثانية شيئا، والأظهر وقوع ثلاث فيهما. (وإن) كرر الخبر بعطف كأن (قال: أنت طالق وطالق وطالق) بالواو كما مثل أو الفاء أو ثم، (صح قصد تأكيد الثاني بالثالث) لتساويهما في الصيغة، (لا) تأكيد (الأول بالثاني) لاختصاص الثاني بحرف العطف وموجبه التغاير، وهذا في الظاهر، أما فيما بينه وبين الله تعالى فيصح كما صرح به الماوردي، وقال ابن الرفعة: إنه الذي يقتضيه نص الشافعي رضي الله عنه.
تنبيه: سكت المصنف عن حالة الاطلاق وفيها قولان كما سبق. (وهذه الصورة) السابقة كلها (في) زوجة (موطوءة) غير مخالعة، (فلو قالهن لغيرها فطلقة بكل حال) لأنها تبين بالأولى فلا يقع ما بعدها. (ولو قال لهذه) أي غير المدخول بها:
(إن دخلت الدار) مثلا (فأنت طالق وطالق) أو أنت طالق وطالق إن دخلت الدار، (فدخلت‍) - ها (فثنتان) يقعان (في الأصح) لأنهما متعلقان بالدخول ولا ترتيب بينهما، وإنما يقعان معا. والثاني: لا يقع إلا واحدة كالمنجز.
تنبيه: لو عطف بثم أو نحوها مما يقتضي الترتيب لم يقع بالدخول إلا واحدة لأن ذلك يقتضي الترتيب، وسواء أقدم الشرط أم أخره كما نقلاه عن المتولي وأقراه. ولو قال لغير المدخول بها: أنت طالق أحد عشر طلقة طلقت ثلاثا، بخلاف: أنت طالق إحدى وعشرين طلقة لا يقع إلا واحدة فقط، لأنه معطوف فكأنه قال واحدة وعشرين، بخلاف أحد عشر فإنه مركب. ولو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق طلقة، وإن دخلت الدار فأنت طالق طلقتين، فدخلت طلقت ثلاثا وإن كانت غير مدخول بها. ولو قال لزوجته: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث طلقت ثلاثا إدخالا للطرفين لأنه وجد منه التلفظ بالثلاث فلا سبيل إلى إلغائها. فإن قيل: في الاقرار لا يدخل الطرف الأخير، فقوله: له علي من درهم إلى ثلاثة يلزمه درهمان، فهلا كان هنا كذلك كما جرى عليه في التنبيه أجيب بأن الطلاق له عدد محصور فأدخلنا الطرفين، لأن الظاهر استيفاؤه بخلاف الدراهم المقر بها. ولو قال: أنت طالق ما بين واحدة إلى ثلاث طلقت ثلاثا أيضا، لأن ما بين بمعنى من بقرينة إلى كما نقله القمولي وغيره عن الروياني وجزم به ابن المقري في روضه.
ولو قال: أنت طالق ما بين الواحدة والثلاث وقعت طلقة لأنها الصادقة بالبينة بجعل الثلاث بمعنى الثلاثة. (ولو قال لموطوءة أنت طالق طلقة مع) طلقة (أو معها طلقة) أخرى، (فثنتان) يقعان لقبول المحل، وظاهره أنهما يقعان معا وهو الأصح، وقيل: على الترتيب. وينبني عليهما قوله: (وكذا غير موطوءة) يقع عليها ثنتان (في الأصح) على قول المعية، وعلى الترتيب واحدة تبين بها. (ولو قال) أنت طالق (طلقة قبل طلقة أو) طلقة (بعدها طلقة فثنتان) يقعان (في موطوءة) إذ مقتضاه إيقاع طلقتين إحداهما في الحال وتعقيبها الأخرى فيقعان كذلك. (وطلقة) فقط (في غيرها) لأنها تبين بالأولى فلا تصادف الثانية نكاحا. (ولو قال) أنت طالق (طلقة بعد طلقة أو) طلقة (قبلها طلقة) أو تحت طلقة، أو تحتها طلقة، أو فوق طلقة أو فوقها طلقة، (فكذا) يقع ثنتان في موطوءة وواحدة فقط في غيرها
(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460