والطير إذا ملك جناحيه فهو لمن أخذه إلا أن يعرف صاحبه فيرده عليه (1).
4145 - و " نهى أمير المؤمنين عليه السلام عن صيد الحمام بالأمصار " (2).
ولا يجوز أخذ الفراخ (3) من أوكارها في جبل أو بئر أو أجمة حتى ينهض. (4) 4146 - وروى ابن أبي عمير، عن علي بن رئاب، عن زرارة بن أعين أنه قال:
" والله ما رأيت مثل أبي جعفر عليه السلام قط سألته فقلت: أصلحك الله ما يؤكل من الطير فقال: كل ما دف ولا تأكل ما صف، قال: قلت: البيض في الآجام؟ قال: كل ما استوى طرفاه فلا تأكل (5)، وكل ما اختلف طرفاه فكل، قلت فطير الماء؟ قال: كل ما كانت له قانصة فكل، وما لم تكن له قانصة فلا تأكل ". (6)