(160) 79 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الربيع الأقرع عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق.
(161) 80 - وعنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
(162) 81 - وعنه عن أخويه عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن عبد الواحد بن المختار الأنصاري قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:
لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق.
(163) 82 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن اليسع قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا طلاق على سنة إلا على طهر من غير جماع، ولاطلاق على سنة وعلى طهر من غير جماع إلا ببينة، ولو أن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع واشهد ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه طلاقا.
والطلاق بالشرط غير واقع أيضا، يدل على ذلك ما رواه:
(164) 83 - علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قضى علي عليه السلام في رجل تزوج امرأة وشرط لها ان هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق فقضى في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم فان شاء وفي لها بالشرط وان شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها.
(165) 84 - وعنه عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة