ولو وليتهم لرددتهم فيه إلى كتاب الله عز وجل.
قال: وحدثني بهذا الحديث الميثمي، عن محمد بن أبي حمزة، عن بعض رجاله أو همه الميثمي عن أبي عبد الله عليه السلام (1).
2 - وعنه، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي المغرا، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لو وليت الناس لأعلمتهم كيف ينبغي لهم أن يطلقوا ثم لم أوت برجل قد خالف إلا وأوجعت ظهره ومن طلق على غير السنة رد إلى كتاب الله عز وجل وإن رغم أنفه.
3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد ابن سماعة، عن عمر بن معمر بن (عطاء بن) وشيكة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:
لا يصلح الناس في الطلاق إلا بالسيف ولو وليتهم لرددتهم إلى كتاب الله عز وجل.
4 - قال أحمد: وذكر بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، ومحمد بن سماعة، عن أبي بصير، عن العبد الصالح عليه السلام أنه قال: لو وليت أمر الناس لعلمتهم الطلاق ثم لم أوت بأحد خالف إلا أوجعته ضربا.
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبان، عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: والله لو ملكت من أمر الناس شيئا لأقمتهم بالسيف والسوط حتى يطلقوا للعدة كما أمر الله عز وجل.
(باب) * (من طلق لغير الكتاب والسنة) * 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان، عن أبي بصير، عن عمرو بن رياح، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قلت له: بلغني أنك تقول: من طلق لغير السنة أنك لا ترى طلاقه شيئا؟ فقال أبو جعفر عليه السلام: