رجعيا، فإن ضمنت له الألف لم يلزمها بهذا الضمان حق، لأنه ضمان ما لم يجب، وإن أعطته الألف كان ابتداء هبة ولم يقطع به رجعة، وإن قال: أنت طالق على أن عليك ألفا.
قال الشافعي في الام: فإن ضمنت في الحال وقع الطلاق، وان لم تضمن لم يقع، لان (على) كلمة شرط، فقد علق وقوع الطلاق بشرط، فمتى وجد الشرط وقع الطلاق، وان لم تضمن لم يقع، لان (على) كلمة شرط فقد علق وقوع الطلاق بشرط، فمتى وجد الشرط وقع الطلاق بخلاف الأولة، فإن قوله وعليك ألف، استئناف كلام وليس شرطا.
قال المصنف رحمه الله تعالى (فصل) إذا قال إن دفعت إلى ألف درهم فأنت طالق فان نويا صنفا من من الدراهم صح الخلع وحمل الألف على ما نويا لأنه عوض معلوم وإن لم ينوبا صنفا نظرت، فإن كان في موضع فيه نقد غالب حمل العقد عليه لأن اطلاق العوض يقتضى نقد البلد كما نقول في البيع، وإن لم يكن فيه نقد غالب فدفعت إليه ألف درهم بالعدد دون الوزن لم تطلق، لان الدراهم في عرف الشرط بالوزن، وان دفعت إليه ألف درهم نقرة لم تطلق لأنه لا يطلق اسم الدراهم على النقرة، وإن دفعت إليه ألف درهم فضة طلقت لوجود الصفة ويجب ردها لأن العقد وقع على عوض مجهول ويرجع بمهر المثل لأنه تعذر الرجوع إلى المعوض فوجب بدله، وان دفعت إليه دراهم مغشوشة، فإن كانت الفضة فيها تبلغ ألف درهم طلقت لوجود الصفة، وإن كانت الفضة فيها ألف درهم لم تطلق، لان الدراهم لا تطلق إلا على الفضة.
(فصل) وإن قال إن أعطيتني عبدا فأنت طالق فأعطته عبدا تملكه طلقت سليما كان أو معيبا قنا كان أو مدبرا لان اسم العبد يقع عليه ويجب رده والرجوع بمهر المثل لأنه عقد وقع على مجهول، وإن دفعت إليه مكاتبا أو مغصوبا لم تطلق لأنها لا تملك العقد عليه.