وذهبت طائفة إلى أنه ينعقد قبل النكاح في عموم النساء، وخصوصهن، وفي أعيانهن. ذهب إليه الشعبي، والنخعي، وأبو حنيفة وأصحابه (1).
وأما الصفة، فقال أبو حنيفة: لا ينعقد الصفة المطلقة، وهي إذا قال:
لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم تزوجها فدخلت. قال: لا تطلق، فإن أضافها إلى ملك العقد وهو قوله: لأجنبية. إن دخلت الدار وأنت زوجتي فأنت طالق انعقد. وهكذا مذهبه في العتق على تفصيل الطلاق (2).
فكل منا أجرى الإعتاق مجرى الطلاق.
وقال قوم: إن عقده في عموم النساء لم ينعقد، وإن عقده في خصوصهن وأعيانهن انعقد. ذهب إليه ربيعة. ومالك، والأوازعي، قالوا: لأنه إذا عقده في عموم النساء لم يكن له سبيل إلى نكاح، فيبقى مبتلى ولا زوج له، فلم ينعقد. وليس كذلك الخصوص والأعيان، لأن له سبيلا إلى غيرهن (3).
دليلنا: إجماع الفرقة على أن الطلاق بشرط لا يقع، وإن الطلاق قبل النكاح لا يقع، وهذا موضع قد جمع الأمرين، فوجب بطلانه.
وروى ابن عباس، وجابر، وعائشة: أن النبي صلى الله عليه وآله قال:
(لا طلاق قبل نكاح) (4).