الصحاح لم يذكروها وإذا تكرر لك رجحان كونه فسخا. فاعلم أن القائلين به لا يشترطون فيه أن يكون للسنة، فيجوز عندهم أن يكون في حال الحيض، ويقول بوقوعه منهم من لم يقل بوقوع الطلاق البدعي، لأنه لا يعد من جملة الطلاق الثلاث التي جعله الله للأزواج. والدليل على عدم الاشتراط عدم استفصاله صلى الله عليه وآله وسلم كما في أحاديث الباب وغيرها، ويمكن أن يقال إن ترك الاستفصال لسبق العلم به. وقد اشترط في الخلع نشوز الزوجة الهادوية. وقال داود والجمهور: ليس بشرط وهو الظاهر لأن المرأة اشترت الطلاق بمالها، فلذلك لم تحل فيه الرجعة على القول بأنه طلاق قال العلامة محمد بن إبراهيم الوزير: أن الامر المشترط فيه أن لا يقيما حدود الله هو طيب المال للزوج لا الخلع، وهو الظاهر من السياق في قوله تعالى: * (فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به) * (البقرة: 229). قوله: أما الزيادة فلا استدل بذلك من قال: إن العوض من الزوجة لا يكون إلا بمقدار ما دفع إليها الزوج لا بأكثر منه، ويؤيد ذلك ما عند ابن ماجة والبيهقي من حديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يأخذ منها ولا يزداد. وفي رواية عبد الوهاب عن سعيد قال أيوب: لا أحفظ فيه ولا يزداد. وفي رواية الثوري: وكره أن يأخذ منها أكثر مما أعطى، ذكر ذلك كله البيهقي، قال: ووصله الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال أبو الشيخ: هو غير محفوظ يعني الصواب إرساله، وبما ذكرناه يعتضد مرسل أبي الزبير، ولا سيما وقد قال الدارقطني أنه سمعه أبو الزبير من غير واحد كما ذكره المصنف. قال الحافظ: فإن كان فيهم صحابي فهو صحيح، وإلا فيعتضد بما ورد في معناه. وأخرج عبد الرزاق عن علي أنه قال: لا يأخذ منها فوق ما أعطاه. وعن طاوس وعطاء والزهري مثله وهو قول أبي حنيفة وأحمد وإسحاق والهادوية. وعن ميمون بن مهران: من أخذ أكثر مما أعطى لم يسرح بإحسان. وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن سعيد بن المسيب. قال ما أحب أن يأخذ منها ما أعطاها ليدع لها شيئا. وذهب الجمهور إلى أنه يجوز للرجل أن يخالع المرأة بأكثر مما أعطاها. قال مالك: لم أر أحدا ممن يقتدى به يمنع ذلك لكنه ليس من مكارم الأخلاق. وأخرج ابن سعد عن الربيع قالت: كان بيني وبين ابن عمي كلام وكان زوجها، قالت: فقلت له لك كل شئ وفارقني، قال: قد فعلت
(٤٠)