زوجها بكل شئ تملكه فخاصمه في ذلك إلى عثمان بن عفان فاجازه وأمره أن يأخذ عقاص رأسها فما دونه * ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع ان ابن عمر جاءته مولاة لامرأته اختلعت من كل شئ لها وكل ثوب لها حتى من نقبتها، وصح عن عكرمة. وإبراهيم. ومجاهد، وهو قول مالك. والشافعي. وأبي سليمان وأصحابهم، وقال أبو حنيفة: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها فان فعل فليتصدق بالزيادة * قال أبو محمد: احتجت الطائفة الأولى بما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عطاء " أتت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله انى أبغض زوجي وأحب فراقه قال فتردين إليه حديقته التي أصدقك؟ قالت نعم وزيادة من مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما زيادة من مالك فلا ولكن الحديقة قالت: نعم " فقضى عليه الصلاة والسلام بذلك على الزوج، وروي أيضا عن ابن جريج عن أبي الزبير * قال أبو محمد: وهذا مرسل، ولقد كان يلزم المالكيين القائلين بأن المرسل كالمسند أن يقولوا به ولا حجة عندنا في مرسل فسقط القول المذكور، ثم نظرنا في القول الثاني فوجدنا ما حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد الله بن عبد البصير نا قاسم بن اصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا مؤمل بن إسماعيل عن ابن جريج عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يأخذ في الخلع أكثر مما أعطاها، وهذا مرسل فسقط الاحتجاج به، ولم نجد لقول ابن المسيب متعلقا أصلا، وأما قول أبي حنيفة ففي غاية الفساد لأنه لا يخلو اخذه الزيادة على ما أعطاها في صداقها من أن يكون حراما أو مباحا فإن كان حراما فواجب رده إليها كما قال عطاء، وإن كان مباحا فلم أمروه بالصدقة بالزيادة دون سائر ماله وهذا ظاهر الخطأ، والعجب أنهم يردون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت بدعواهم انه زائد على ما في القرآن كالمسح على العمامة والاستنشاق وغير ذلك ثم يأخذون بكلام ساقط متناقض مخالف لما في القرآن ليس معهم فيه إلا رأى أبي حنيفة فقط فوجب الاخذ بعموم قوله تعالى: (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) ومن العجب تمويه بعضهم بقوله تعالى: (وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا) وقوله تعالى: (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله) * قال أبو محمد: نعم لا يحل له أن يأخذ مما آتاها شيئا إلا أن تطيب نفسها به ثم حكم آخر: (ان خافا أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به) عموم لا يحل تخصيصه بالدعاوي الكاذبة، وقال بعضهم: من أخذ أكثر مما أعطى فلم يسرح باحسان فقلنا لا فرق بين أخذه كل ما أعطاها أو بعض ما أعطاها أو أكثر مما أعطاها بغير حق
(٢٤١)