أحدهما: أن الخلع طلاق (1). ذكره في الإملاء وأحكام القرآن. وبه قال عثمان بن عفان (2)، ورووه عن علي عليه السلام - وعبد الله بن مسعود (3).
وبه قال مالك، والأوزاعي، وأبو حنيفة وأصحابه (4).
وقال في القديم: الخلع فسخ (5). وهو اختيار الأسفرايني. وبه قال ابن عباس وصاحباه وعكرمة، وطاووس (6). وفي الفقهاء: أحمد، وإسحاق، وأبو