وسلم: ما تجدون في التوراة؟ قالوا: نفضحهم ويجلدون، قال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها آية الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها. فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال عبد الله بن سلام:
ارفع يدك، فرفع يده فإذا آية الرجم، قالوا صدق، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرجما.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن جابر بن عبد الله في قوله (ومن الذين هادوا سماعون للكذب) قال: يهود المدينة (سماعون لقوم آخرين لم يأتوك) قال: يهود فدك (يحرفون الكلم) قال: يهود فدك يقولون ليهود المدينة (إن أوتيتم هذا) الجلد (فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا) الرجم. وأخرج أبو داود وابن ماجة وابن المنذر وابن مردويه عنه قال: زنى رجل من أهل فدك، فكتب أهل فدك إلى ناس من اليهود بالمدينة أن سلوا محمدا، وذكر القصة. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله (أكالون للسحت) قال: أخذوا الرشوة في الحكم وقضوا بالكذب. وأخرج عبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن مسعود قال: السحت الرشوة في الدين. قال سفيان: يعنى في الحكم. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن مسعود أيضا قال: من شفع لرجل ليدفع عنه مظلمة أو يرد عليه حقا فأهدى له هدية فقبلها فذلك السحت فقيل له: يا أبا عبد الرحمن إنا كنا نعد السحت الرشوة في الحكم، فقال ذلك الكفر (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) وقد روى نحو هذا عنه من طرق وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: رشوة الحكام حرام. وهي السحت الذي ذكره الله في كتابه.
وأخرج عبد بن حميد عن زيد بن ثابت قال: السحت الرشوة. وأخرج عبد بن حميد عن علي بن أبي طالب أنه سئل عن السحت فقال: الرشا، فقيل له في الحكم، قال: ذاك الكفر. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن عمر قال: بابان من السحت يأكلهما الناس: الرشاء في الحكم، ومهر الزانية. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تحريم الرشوة ما هو معروف. وأخرج أبو داود في ناسخه وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال: آيتان نسختا من سورة المائدة: آية القلائد، وقوله (فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم) فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مخيرا: إن شاء حكم بينهم، وإن شاء أعرض عنهم، فردهم إلى أحكامهم، فنزلت (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم) قال:
فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يحكم بينهم بما في كتابنا. وأخرج نحوه في الآية الآخرة عنه أبو عبيدة وابن المنذر وابن مردويه. وأخرج عبد الرزاق عن عكرمة نحوه. وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس أن الآيات من المائدة التي قال فيها (فاحكم بينهم أو أعرض عنهم) إلى قوله (المقسطين) إنما نزلت في الدية من بنى النضير وقريظة، وذلك أن قتلى بنى النضير كان لهم شرف يودون الدية كاملة، وأن بني قريظة كانوا يودون نصف الدية، فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله ذلك فيهم، فحملهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الحق في ذلك، فجعل الدية سواء. وأخرج نحوه عنه ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في سننه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله (وعندهم التوراة فيها حكم الله) يعنى حدود الله فأخبره الله بحكمه في التوراة، قال (وكتبنا عليهم فيها) إلى قوله (والجروح قصاص).
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وأبو الشيخ عن الحسن في قوله (يحكم بها النبيون الذين أسلموا) يعنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم (للذين هادوا) يعنى اليهود. وأخرج ابن جرير عن عكرمة قال: الذين أسلموا النبي ومن قبله من