رسول الله صلى الله عليه وآله.
(1482) 45 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يفوض إليه صداق امرأته فنقص عن صداق نسائها قال: يلحق بمهر نسائها.
وهذه الرواية لا تنافي الأولة لأنها محمولة على أنه إذا فوض إليه الصداق على أن يجعله مثل مهر نسائها فقصر عنه فإنه يلحق به، فاما إذا فوض الامر إليه مطلقا كان الحكم على ما تضمنه الخبر الأول في أن ما يحكم به فهو جائز.
(1483) 46 - علي بن إسماعيل عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين فقال:
ان موسى عليه السلام قد علم أنه سيتم له شرطا فكيف لهذا بان يعلم أنه سيبقى حتى بفي؟
وقد كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوج المرأة على السورة من القرآن وعلى الدرهم فلى الحنطة القبضة.
(1484) 47 - وعنه عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا له آبقا وبردا حبرة بألف درهم التي أصدقها قال: إذا رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد، قلت: فان طلقها قبل ان يدخل بها؟ قال: لا مهر لها وترد عليه خمسمائة درهم ويكون العبد لها.
(1485) 48 - عنه عن ابن أبي عمير عن علي بن أبي حمزة قال: قلت