وذهبت طائفة إلى أنها: إن كانت خلوة تامة، فالقول قول من يدعي الإصابة.
وبه قال مالك بن أنس قال: والخلوة التامة أن يزفها إلى بيته ويخلو بها، وإن لم تكن تامة مثل أن خلا بها في بيت والدها ما لم تزل حشمة، فإن طالت مدته عندهم وارتفعت الحشمة صارت خلوة (1).
فنقول: القول قول من يدعي الإصابة.
ومن أصحاب الشافعي نم قال: تأثير الخلوة على قوله القديم إن القول قول من يدعي الإصابة كما قال مالك (2). إلا أنه لا يفصل الخلوة في بيته كانت أو في بيتها، وليس هذا كما قال هذا القائل، فإن الشافعي قد نص في القديم على مثل ما ذهب إليه أبو حنيفة (3).
دليلنا: قوله تعالى: " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم " (4) ولم يستثن الخلوة، فيجب حملها على عمومها.
ووجه الدلالة من الآية: أنه لا يخلو من أن يكون المسيس عبارة عن اللمس باليد، أو عن الخلوة، أو عن الوطء، فبطل أن يراد به اللمس باليد، لأن ذلك لم يقل به أحد، ولا اعتبره، وبطل أن يراد به الخلوة، لأنه لا يعبر به عن الخلوة لا حقيقة ولا مجازا، ويعبر به عن الجماع بلا خلاف. فوجب حمله عليه، على أنه أجمعت الصحابة على أن المراد في الآية بالمسيس الجماع. روي ذلك عن ابن