(باب) * (ان المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة) * 1 - أبو العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح، وأبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة كلهم، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
إن المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها إنما هي للتي لزوجها عليها رجعة.
2 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المطلقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى أو نفقة؟ قال: لا.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى أو رجل - عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المطلقة ثلاثا ألها سكنى ونفقة؟ قال: حبلى هي؟ قلت: لا قال: لا.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة.
5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قلت: المطلقة ثلاثا ألها سكنى أو نفقة؟ فقال: حبلى هي؟
فقلت: لا، قال: ليس لها سكنى ولا نفقة.
(باب) * (متعة المطلقة) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته أيمتعها؟ قال: نعم أما يحب أن يكون من المحسنين