تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٢٠١
(706) 12 علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن علا القلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: أيما رجل شاء ان يعتق جاريته ويتزوجها ويجعل صداقها عتقها فعل.
(707) 13 وعنه عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت رجل قال:
لجاريته أعتقتك وجعلت عتقك مهرك قال: فقال جائز.
(708) 14 وعنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى الحناط عن حاتم عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول إن شاء الرجل أعتق أم ولده وجعل عتقها مهرها.
(709) 15 وروى محمد بن آدم عن الرضا عليه السلام في الرجل يقول لجاريته قد أعتقتك وجعلت صداقك عتقك قال: جاز العتق والامر إليها ان شاءت زوجته نفسها وان شاءت لم تفعل فان زوجته نفسها فأحب له ان يعطيها شيئا.
(710) 16 وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل قال لامته أعتقتك وجعلت عتقك مهرك فقال: أعتقت وهي بالخيار ان شاءت تزوجته وان شاءت فلا، فان تزوجته فليعطها شيئا، وان قال: قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك فان النكاح واقع ولا يعطيها شيئا.
(711) 17 وعنه عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعتق أمة له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل ان يدخل بها قال: يستسعيها

- ٧٠٦ - ٧٠٧ - ٧٠٨ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٩ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٥١ بتفاوت - ٧٠٩ - ٧١٠ - ٧١١ - الاستبصار ج ٣ ص ٢١٠ واخرج الثاني والثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٦١
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»
الفهرست