(فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى (الآية فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيزوج بقدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته لتحفظ متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية (حرمت عليكم أمهاتكم) إلى آخر الآية فنسخ الله عز وجل الأولى فحرمت المتعة وتصديقها من القرآن (الاعلى أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم) وما سوى هذا الفرج فهو حرام - (أخبرنا) أبو عبد الله أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم المزكى ثنا أحمد بن سلمة ثنا حامد بن عمر البكراوي ثنا عبد الواحد يعنى ابن زياد عن عاصم عن أبي نضرة قال كنت عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فاتاه آت فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر رضي الله عنه فلم نعد لهما - رواه مسلم في الصحيح عن حامد بن عمر البكراوي - (أخبرنا) محمد بن عبد الله الحافظ أنبأ عبد الله بن محمد بن موسى ثنا محمد بن أيوب أنبأ موسى بن إسماعيل ثنا همام عن قتادة عن أبي نضرة عن جابر رضي الله عنه قال قلت إن ابن الزبير ينهى عن المتعة وان ابن عباس يأمر بها قال على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبى بكر رضي الله عنه فلما ولى عمر خطب الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرسول وان هذا القرآن هذا القرآن وانهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا انهى عنهما واعقاب عليهما إحداهما متعة النساء ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل الا غيبته بالحجارة والأخرى متعة الحج افصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم - أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن همام (قال الشيخ) ونحن لا نشك في كونها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنا وجدناه نهى عن نكاح المتعة عام الفتح بعد الاذن فيه ثم لم نجده اذن فيه بعد النهى عنه حتى مضى لسبيله صلى الله عليه وسلم فكان نهى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن نكاح المتعة موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذنا به ولم نجده صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة الحج في (1) رواية صحيحة عنه ووجدنا في قول عمر رضي الله عنه ما دل على أنه أحب ان يفصل بين الحج والعمرة ليكون أتم لهما فحملنا نهيه عن متعة الحج على التنزيه وعلى اختيار الافراد على غيره لا على التحريم وبالله التوفيق - (وقد حدثنا) أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو محمد عبد الرحمن بن يحيى الزهري القاضي بمكة ثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ثنا أبو خالد الأموي ثنا منصور بن دينار ثنا (2) عمر بن محمد عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال صعد عمر على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها الا وانى لا أوتي بأحد نكحها الا رجمته - فهذا ان صح يبين ان عمر رضي الله عنه إنما نهى عن نكاح المتعة لأنه علم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه - (أخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع ابن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن ابن شهاب عن عروة ان خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر رضي الله عنه يجر رداءه فزعا فقال هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيه لرجمته - (أخبرنا) أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ ابن وهب أخبرني عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه سئل عن متعة النساء فقال حرام اما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو أخذ فيها أحد الرجمه بالحجارة - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ثنا أبو الفضل (3) بن عبد الجبار ثنا علي بن الحسن بن شقيق ثنا نافع عن ابن عمر قال سمعت عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة يقول سئلت عائشة رضي الله عنها عن متعة النساء فقالت بيني وبينهم كتاب الله عز وجل وقرأت هذه الآية (والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم
(٢٠٦)