(وأخبرنا) أبو عمرو أنبأ أبو بكر ثنا عمران وابن عبد الكريم قالا ثنا محمد بن بشار ثنا محمد ثنا شعبة عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس وسئل عن متعة النساء فرخص فيها فقال له مولى له إنما كان ذلك وفي النساء قلة والحال شديد فقال ابن عباس نعم - رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن بشار - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو علي الحسين بن علي الحافظ أنبأ محمد بن الحسن بن قتيبة ثنا حرملة بن يحيى أنبأ ابن وهب أخبرني يونس قال قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قام بمكة فقال إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة ويعرض بالرجل (فناداه - 1) فقال إنك جلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل في عهد امام المتقين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن الزبير فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك قال ابن شهاب فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله انه بينما هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري مهلا قال ما هي والله لقد فعلت في عهد امام المتقين قال ابن أبي عمرة انها كانت رخصة في أول الاسلام لمن يضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين ونهى عنها (قال ابن شهاب) وأخبرني الربيع بن سبرة الجهني ان أباه قال قد كنت استمتعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من امرأة من بنى عامر ببردين احمر بن ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة (قال ابن شهاب) وسمعت الربيع بن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وانا جالس رواه مسلم في الصحيح عن حرملة بن يحيى - (وأخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان أبو الشيخ ثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن ثنا أحمد بن سعيد ثنا ابن وهب - فذكره بنحوه الا أنه قال يعرض بابن عباس (وزاد في آخره قال ابن شهاب) وأخبرني عبيد الله ان ابن عباس كان يفتى بالمتعة ويغمض (2) ذلك عليه أهل العلم فأبى ابن عباس ان ينتكل عن ذلك حتى طفق بعض الشعراء يقول - ......، يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس هل لك في ناعم خود مبتلة، تكون مثواك حتى مصدر الناس قال فازداد أهل العلم بها قذرا ولها بغضا حين قيل فيها الاشعار - (قال وحدثنا) ابن وهب أخبرني جرير بن حازم عن الحسن بن عمارة عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس ماذا صنعت ذهبت الركائب بفتياك وقال فيه الشعراء فقال وما قالوا قال قال الشاعر - أقول للشيخ لما طال مجلسه، يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس يا صاح هل لك في بيضاء بهكنة، تكون مثواك حتى مصدر الناس وفي رواية أبى خالد عن المنهال (قلت للشيخ لما طال مجلسه - 3) وقال في البيت الاخر (هل لك في رخصة الأطراف آنسة) فقال ابن عباس ما هذا أردت وما بهذا أفتيت (في المتعة - 4) ان المتعة لا تحل الا لمضطر الا إنما هي كالميتة والدم ولحم الخنزير - (أخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنبأ أحمد بن إسحاق بن شيبان البغدادي ثم الهروي أنبأ معاذ بن نجدة ثنا خلاد بن يحيى ثنا سفيان عن ليث عن ختنة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال في المتعة هي حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير (وروى) ذلك عن القاسم بن الوليد عن ابن عباس - (وأخبرنا) أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ سليمان بن أحمد اللخمي ثنا ابن حنبل حدثني إبراهيم بن أبي الليث ثنا الأشجعي (قال سليمان وحدثنا) الحضرمي ثنا أبو كريب ثنا سفيان بن عقبة أخو قبيصة بن عقبة قالا ثنا الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت المتعة في أول الاسلام وكانوا يقرؤن هذه الآية
(٢٠٥)