فلم يقم أحد غير الرجل، ثم أعادت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله في المرة الثالثة: أتحسن من القرآن شيئا؟ قال: نعم فقال: قد زوجتك على ما تحسن من القرآن فعلمهاه إياه.
قال الشيخ رحمه الله: (ولا يجوز نكاح الشغار).
(1445) 8 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن صالح ابن السندي عن جعفر بن بشير عن غياث بن إبراهيم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام والشغار: ان يزوج الرجل الرجل ابنته أو أخته ويتزوج هو ابنة المتزوج أو أخته، ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا من هذا وهذا من هذا.
(1446) 9 - وعنه عن علي بن محمد بن الحكم بن جمهور عن أبيه رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن نكاح الشغار وهي المماتحة وهو ان يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك حتى أزوجك ابنتي على أن لا مهر بيننا.
قال الشيخ رحمه الله: (لا يجوز النكاح على ما لا يحل تملكه من الخمر والخنزير).
(1447) 10 - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد قال: سألته عن رجلين من أهل الذمة أو من أهل الحرب تزوج كل واحد منهما امرأة وأمهرها خمرا أو خنازير ثم أسلما؟ قال: ذلك النكاح جائز حلال لا يحرم من قبل الخمر والخنازير، وقال: إذا أسلما حرم عليهما ان يدفعا إليهما