فإن حكم الزوج حكم أهل الحرب يسبى ويسترق، وحكم هذه حكم أهل الذمة في دار الإسلام لا تسبى ولا تسترق. وكذلك إذا كان الزوجان في دار الحرب فدخل الزوج إلينا بعقد الذمة، أو دخل إلينا فأسلم عندنا، فقد اختلفت الدار بهما فعلا وحكما وقع الفسخ في الحال.
فأما العدة، فإن دخل هو إلينا مسلما بانت منه زوجته التي في دار الحرب، ولا عدة عليها في قولهم جميعا. وإن كان الذي دخل إلينا مسلما هو الزوجة فلا عدة عليها، على قول أبي حنيفة، إن كانت حائلا، وعليها العدة إن كانت حاملا (1).
وقال أبو يوسف، ومحمد: عليها العدة على كل حال، لأنها بانت في دار الإسلام (2).
وأما اختلافهما فعلا لا حكما، فأن يدخل الذمي إلى دار الحرب في تجارة وزوجته في دار الإسلام، أو يدخل الحربي إلينا في دار السلام في تجارة وزوجته في دار الحرب، فقد اختلفت الدار بهما فعلا لا حكما، على النكاح بلا خلاف.
وأما اختلافها حكما لا فعلا فأن يسلم أحد الزوجين في دار الحرب، فقد اختلف حكما فأن أحدهما يسبى ويسترق دون الآخر، ولم يختلف بهما الدار فعلا فهما على النكاح فإن أحدهما يسبى ويسترق دون الآخر، ولم يختلف بهما الدار فعلا فهما على النكاح، ولا يقع الفسخ في الحال، ويقف على مضي ثلاثة أشهر أو ثلاث حيض، على ما قلناه في المسألة الأولى، فإذا مضى ولم يجتمعا على الإسلام، وقع الفسخ حينئذ.