الابنة فأراد ابن الزوج أن يتزوج الابنة التي أرسلها أبوه أيتزوجها أم لا (قال) لا يعجبني ذلك [قال سحنون] وقد قال بعض الرواة إذا أسلم وعنده أم وابنتها ولم يدخل بهما لم يجزله أن يحبس واحدة منهما [ابن وهب] عن يونس عن ابن شهاب عن عثمان بن محمد بن سريد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعيلان بن سلمة الثقفي حين أسلم وتحته عشر نسوة خذ منهن أربعا وفارق سائرهن [مالك] أن ابن شهاب أخبرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك لرجل من ثقيف [أشهب] عن ابن لهيعة أن أبا وهب الجيشاني حدثه أنه سمع الضحاك بن فيروز الديلمي يحدث عن أبيه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انى أسلمت وتحتي أختان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق أيتهما شئت {نكاح أهل الشرك وأهل الذمة وطلاقهم} [قلت] أرأيت نكاح أهل الشرك إذا أسلموا أيجيزونه فيما بينهم في قول مالك (قال) كل نكاح يكون في الشرك جائزا فيما بينهم فهو جائز إذا أسلموا عليه وكان قد دخل بها ولا يفرق بينهما لان نكاح أهل الشرك ليس كنكاح أهل الاسلام [قلت] فإن كانا أسلما قبل أن يدخل بها أتحملهما على سنة المسلمين أم تحملهما على مناكح أهل الشرك (قال) أحملهما على سنة المسلمين في الصداق فإن كان ذلك مما لا يحل لها أخذه مثل الخنزير والخمر رأيت النكاح ثابتا وكان ذلك كالمسلمة تزوجت بالتفويض وكأنهما في نصرانيتهما ولم يسم لها في أصل النكاح شيئا يقال للزوج أعطها صداق مثلها ان أحببت والا فرق بينهما ولم يكن عليه أن يلزم ذلك. ومما كان في شروطهم من أمر مكروه فإنه يثبت من ذلك ما كان يثبت في الاسلام ويفسخ من ذلك ما كان يفسخ في الاسلام من شروط لها من طلاق ان تزوج عليها أو شرط في عتق فان ذلك لا يلزمه كان ذلك الطلاق في غيرها أو فيها وما كان من شرط فيها أيضا مثل ان خرج بها أو منعها من أهلها أو أخرجها إلى بلد فهي طالق فهذا كله يسقط عنه ولا يثبت عليه ومثل ما لو اشترط أن لا نفقة عليه أو عليه من
(٣١١)