الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ٣٥
الثلث (١). وهذا حكم يختص ولد الأم بلا خلاف.
وأما كلالة الأب، فقوله تعالى: ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة أن امرؤ هلك ليس له ولد، وله، وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد﴾ (2) فنص على الكلالة إذا لم يكن ولد، وأضمر الوالدين، لأنه جعل ميراث الأخت كله له إذا لم يكن له ولد، والأخ لا يرث إلا مع عدم الوالدين، فكأنه تعالى قال إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا والدان يكون ورثته كلالة.
وعلى المسألة إجماع، لأنه روي عن أبي بكر أنه قال: الكلالة إذا لم يكن له ولد ولا والد (3).
وروي عن عمر أنه قال: إني استحيي أن أخالف أبا بكر في الكلالة (4).
وروي عن علي عليه السلام مثله (5).
وسميت الكلالة كلالة لأنه ليس معها علو ولا نزول، لا يعلو ولا ينزل، وهو الوسط.
قال أبو عبيدة: الكالة إذا لم يكن معه طرفاه، وقال أبو عبيدة: يقال تكلله النسب إذا أحاط به، ومن هذا سمي الإكليل إكليلا لأنه يحيط بالرأس

(١) النساء: ١٢.
(٢) النساء: ١٧٦.
(٣) سنن الدارمي ٢: ٣٦٥ - ٣٦٦، والسنن الكبرى ٦: ٢٢٣، والكشاف ١: ٤٨٦، والمحلى ٩: ٢٩٨، والمجموع ١٦: ٨٩، والمغني لابن قدامة ٧: ٦، والشرح الكبير ٧: ٥٧، والمبسوط ٢٩: ١٥١، وجامع البيان للطبري ٤: ١٩١، وتلخيص الحبير ٣: ٨٩.
(٤) سنن الدارمي ٢: ٣٦٥ - ٣٦٦ والسنن الكبرى ٦: ٢٢٣ و ٢٢٤، وأحكام القرآن للجصاص ١: ٨٦، وجامع البيان للطبري ٤: ١٩٢، والتفسير الكبير ٩: ٢٢٢، والمبسوط ٢٩: ١٥١، والمحلى ٩: ٢٩٨.
(٥) المجموع ١٦: ٨٩.
(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»
الفهرست