وعمر، وزيد وابن عباس لا يورثونه (1) وبه قال الشافعي، والنخعي، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه (2)، إلا أن من قول أبي حنيفة: أن المجنون، والمغلوب على عقله، والصبي، والعادل إذا قتل الباغي ورثوا من المال والدية معا (3)، وكان عطاء ومالك، والزهري، وأهل المدينة يورثون قاتل الخطأ من المال دون الدية (4). وكان أهل البصرة يورثونه من المال والدية معا.
وقال أبو حنيفة: إن كان القتل بالمباشرة فإنه لا يرثه، إلا في ثلاثة:
الطفل، والمجنون، والمعادل إذا رمى في الصف فقتل واحدا من المقاتلة. فأما بالسبب، مثل أن لو حفر بئرا فوقع فيها إنسان، أو نصب سكينا فعثر به إنسان فمات، أو ساق دابة أو قادها فرفست فقتله (5) فإنه يرثه (6) فأما إن كان راكبا على الدابة فرفسها وقتلت إنسانا فإنه لا يرثه (7).
وقال أبو يوسف ومحمد: يرث من الذي قتلته الدابة، وإن كان راكبا (8).
دليلنا: إجماع الفرقة.