(و) يفرض أيضا (لبنت ابن) فأكثر (مع بنت صلب) أو مع بنت ابن أقرب منها تكملة الثلثين، لقضائه (ص) بذلك في بنت الابن مع البنت، رواه البخاري عن ابن مسعود، وقيس عليه الباقي، ولان البنات ليس لهن أكثر من الثلثين، والبنت وبنات الابن أولى بذلك. (و) يفرض أيضا (لأخت) لأب (أو أخوات لأب مع أخت لأبوين) كما في البنت وبنات الابن، (ولو أحد من ولد الأم) ذكرا كان أو أنثى أو خنثى، لقوله تعالى: * (وله أخ أو أخت) * الآية.
تتمة: أصحاب الفروض ثلاثة عشر: أربعة من الذكور الزوج والأخ للأم والأب والجد، وقد يرث الأب والجد بالتعصيب فقط، وقد يجمعان بينهما، وسيأتي بيانه. وتسعة من الإناث الأم والجدتان والزوجة والأخت للأم وذوات النصف الأربع. ولما فرغ المصنف من بيان الوارث وأصحاب الفروض شرع فيمن يحجب ومن لا يحجب، فقال:
فصل: في الحجب: وهو لغة المنع، وشرعا منع من قام به سبب الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه. ويسمى الأول حجب حرمان، والثاني حجب نقصان، فالثاني كحجب الولد الزوج من النصف إلى الربع وقد مر، ويمكن دخوله على جميع الورثة. والأول قسمان: حجب بالوصف، ويسمى منعا كالقتل والرق، ويمكن دخوله على جميع الورثة أيضا وسيأتي، وحجب بالشخص أو الاستغراق، وهو المراد بهذا الفصل كما يؤخذ من قوله: (الأب والابن والزوج لا يحجبهم أحد) من الإرث إجماعا، ولان كلا منهما يدلي إلى الميت بنفسه بنسب أو نكاح وليس فرعا لغيره، والأصل مقدم على الفرع. (وابن الابن) وإن سفل (لا يحجبه) من العصبة (إلا الابن) أباه كان أو عمه، لادلائه به أو لأنه عصبة أقرب منه، وهذا مجمع عليه. (أو ابن ابن أقرب منه) كأبن ابن وابن ابن ابن، ومن هذا يعلم أن قوله أولا: ابن الابن مراده: وإن سفل، كما قدرته حتى ينتظم مع هذا. فإن قيل: يرد على الحصر أنه يحجبه أيضا أبوان وابنتان. أجيب بأنه سيذكره آخر الفصل في قوله: وكل عصبة يحجبه أصحاب فروض مستغرقة. (والجد) أبو الأب وإن علا (لا يحجبه إلا) ذكر (متوسط بينه وبين الميت) بالاجماع، لأن من أدلى بشخص لا يرث مع وجوده إلا أولاد الأم.
تنبيه: لم يقيد المصنف المتوسط بالذكر كما قدرته إيضاحا، لأن من بينه وبين الميت أنثى لا يرث أصلا فلا يسمى حجبا، وإنما عبر بمتوسط ليتناول حجب الجد لأبيه وما فوقه من الصور. (والأخ لأبوين يحجبه) ثلاثة: (الأب والابن وابن الابن) وإن سفل بالاجماع. (و) الأخ (لأب يحجبه) أربعة: (هؤلاء) الثلاثة لأنهم إذا حجبوا الشقيق فهو أولى، (وأخ لأبوين) لقوته بزيادة القرب. فإن قيل: يرد على الحصر أنه يحجب أيضا ببنت وأخت شقيقة، ولا يصح أن يجاب عنه بما مر لأنه في هذه الصورة لم يحجبه أصحاب فروض مستغرقة، لأن الأخت مع البنت عصبة. أجيب بأن كلامه فيمن يحجب بمفرده، وكل من البنت والأخت لا تحجب الأخ بمفردها، بل مع غيرها (و) الأخ (لأم يحجبه) أربعة: (أب وجد وولد) ذكرا كان أو أنثى، (وولد ابن) ولو أنثى بالاجماع، ولآيتي الكلالة المفسرة بمن لا ولد له ولا والد. أما الأم فلا تحجبهم وإن أدلوا بها كما مرت الإشارة إليه، لأن شرط حجب المدلي بالمدلى به: إما اتحاد جهتهما كالجد مع الأب والجدة مع الأم، أو استحقاق المدلى به كل التركة لو انفرد كالأخ مع الأب، والأم مع ولدها ليست كذلك لأنها تأخذ بالأمومة وهو بالاخوة، ولا تستحق جميع التركة إذا انفردت (وابن الأخ لأبوين يحجبه ستة:
أب) لأنه يحجب أباه فهو أولى (وجد) لأنه في درجة أبيه فحجبه كأبيه، (وابن ابنه) لأنهما يحجبان أباه فهو أولى، (وأخ