وقال الشافعي: القاتل لا يرث سواء كان صغيرا أو كبيرا، مجنونا أو عاقلا، عمدا كان أو خطأ، لمصلحة أو لغير مصلحة، مثل أن يسقيه دواء، أو بط (1) جرحه (2) فمات، وسواء كان قتل مباشرة، أو بسبب جناية أو غير جناية، وسواء كان حاكما شهد عنده بالقتل أو بالزنا وكان محصنا، أو اعترف فقتله. وسواء كان عادلا (3) فرماه وقتله في المعركة (4). وبه قال في الصحابة: علي - عليه السلام - على ما رواه عنه عبد الله بن عباس، وفي التابعين: عمر بن عبد العزيز، وفي الفقهاء: أحد، أطلقوا بأن القاتل لا يرث بحال (5).
ومن أصحاب الشافعي من قال: أن كان جناية لإرثه، مثل أن يكون قتل العمد الذي يوجب القود والكفارة أو قتل الخطأ الذي يوجب الدية والكفارة، أو قتله مسلم في دار الحرب، فوجب الكفارة (6).
وقال أبو إسحاق: إن كان موضع التهمة فإنه لا يرثه، مثل أن يكون حاكما فشهد عنده بقتل ابنه عمدا، أو بالزنا وكان محصنا فقتله، فإنه لا يرثه. فإن هاهنا تهمة التزكية، لأن إليه تزكية العدول، فأما إن اعترف فإنه يرثه فإنه ليس بمتهم (7) قال أبو حامد: وهذان ليسا بشئ.
واختلفوا في قاتل الخطأ، فكان علي - عليه السلام - على ما رووه عنه -