عن عثمان بن عفان جدكم وعثمان ورثه عن جده عبد شمس وعبد شمس ورثه عن هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن بطال: لان بنى أمية ورثوا الخلافة عن عثمان رضي الله عنه وأبوه من بنى عبد شمس وأم أمه من بني هاشم، وهي البيضاء بنت عبد المطلب بن هاشم فجدته لامه عمة النبي صلى الله عليه وسلم أما مسألة الاخوة والأخوات للأب والام فإنهم لا يرثون مع أحد ثلاثة، مع الأب أو مع الابن أو ابن الابن لقوله تعالى (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك) الآية. فورث للأخت من أخيها بالكلالة، وقد دللنا على أن الكلالة من لا ولد له ولا والد ثم دل الدليل على أنهم يرثون مع البنات وبنات الابن ومع الجد، وبقى الأب والابن وابن الابن على ظاهر الآية، ولا ترث الاخوة والأخوات للأب مع مع أحد أربعة: الأب والابن وابن الابن لما ذكرناه، ولا مع الأخت للأب والام لأنها أقرب منهم أما مسألة الحجب فإنه حجبان: حجب إسقاط وحجب نقصان. فأما حجب الاسقاط فمثل حجب الابن للاخوة والأخوات وبنيهم. والأعمام وبنيهم. ومثل حجب الاخوة لبنى الاخوة والأعمام وبنيهم، ومثل حجب الأب للاخوة.
وأما حجب النقصان فمثل حجب الولد للزوج من النصف إلى الربع، وحجب الزوجة من الربع إلى الثمن، ومثل حجب الام من الثلث إلى السدس. إذا ثبت هذا فإن جميع من ذكرنا ممن لا يرث من ذوي الأرحام والكفار والمملوكين والقاتلين ومن عمى موته فإنه لا يحجب غيره. وبه قال الصحابة والفقهاء كافة إلا ابن مسعود فإنه قال. يحجبون حجب النقصان. ووافق أنهم لا يحجبون حجب الاسقاط.
ودليلنا أن كل من لا يحجب حجب الاسقاط لم يحجب حجب النقصان كابن البنت، ولأنه ليس بوارث فلم يحجب غيره كالأجنبي، فإن قيل الاخوان لا يرثان مع الأب ويحجبان الام فالجواب أنهما وارثان، وإنما أسقطهما من هو أقرب منهما، وهؤلاء ليسوا بورثة في الجملة (فرع) قال الشافعي رضي الله عنه: وبنو الاخوة لا يحجبون الام عن الثلث