25 باب ميراث الوالدين مع الاخوة والأخوات (1013) 1 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن أذينة قال: قلت لزرارة إن أناسا حدثوني عنه يعني أبا عبد الله عليه السلام وعن أبيه عليه السلام بأشياء في الفرائض فاعرضها عليك فما كان منها باطلا فقل هذا باطل وما كان منها حقا فقل هذا حق ولا تروه واسكت، وقلت له: حدثني رجل عن أحدهما عليه السلام في أبوين وإخوة لأم انهم يحجبون ولا يرثون فقال: هذا والله هو الباطل ولكني سأخبرك ولا أروي لك شيئا والذي أقول لك هو والله الحق ان الرجل إذا ترك أبويه فللام الثلث وللأب الثلثان في كتاب الله، فإن كان له اخوة يعني للميت يعني اخوة لأب وأم أو اخوة لأب فلأمه السدس وللأب خمسة أسداس، وإنما وفر للأب من أجل عياله، وأما اخوة لام ليسوا للأب فإنهم لا يحجبون الام عن الثلث ولا يرثون وإن مات رجل وترك أمه واخوة وأخوات لأب وأم واخوة وأخوات لأب واخوة وأخوات لأم وليس الأب حيا فإنهم لا يرثون ولا يحجبونها لأنه لم يورث كلالة.
(1014) 2 أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن