وروي عن عمر كراهية ذلك، وإليه ذهب الشافعي (1).
دليلنا: قوله تعالى: " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " (2) وقوله سبحانه:
ولا تمسكوا بعصم الكوافر " (3) وذلك عام.
فإن قيل قوله: " ولا تنكحوا المشركات " لا يتناول الكتابيات.
قيل له: أن هذا غلط لغة وشرعا. قال الله تعالى: " وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله - إلى قوله - سبحانه وتعالى عما يشركون " (4) فسماهم مشركين.
وأما اللغة: فإن لفظ المشرك مشتق من الإشراك، وقد جعلوا لله تعالى ولدا، فوجب أن يكونوا مشركين.
وقول اليهود: إنا لا نقول أن عزيزا ابن الله لا نقبله مع ما نطق القرآن به، ثم إذا ثبت في النصارى ثبت في اليهود بالإجماع، لأن أحدا لا يفرق.
فإن عارضوا بقوله تعالى: " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " (5) نحمله على من أسلم منهن، أو نخصه بنكاح المتعة، لأن ذلك جائز عندنا.
وأما أخبارنا فقد ذكرناها في الكتاب الكبير وتكلمنا على ما يخالفها،