ظاهر القرآن، ثم الذي يؤكده ما رواه.
(1186) 22 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها قال: ان لم يكن أفضى إلى الام فلا بأس، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج.
(1187) 23 - والذي رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها والى بعض جسدها أيتزوج ابنتها؟
قال: لا إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها.
(1188) 24 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فمكث معها أياما لا يستطيعها غير أنه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثم طلقها أيصلح له ان يتزوج ابنتها؟ فقال: أيصلح له وقد رأى من أمها ما رأى؟!، فهاتان الروايتان محمولتان على الكراهية دون الحظر، لان الذي يقتضي الحظر هو ما قدمناه من المواقعة حسب ما نطق به ظاهر القرآن، ولا يجوز للرجل ان ينكح من عقد عليها أبوه على كل حال، قال الله تعالى:
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) (1) فحظر بظاهر اللفظ نكح ما نكح الاباء والنكاح عبارة عن العقد في شريعة الاسلام، ويؤكد ما ذكرناه ما رواه: