(1886) 94 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بالحكم عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قول الله عز وجل: (ولكن لا تواعدوهن سرا) (1) قال: يقول الرجل أو أعدك بيت أبى فلان يعرض لها بالرفت ويوفت يقول الله عز وجل: (إلا أن تقولوا قولا معروفا) (2) والقول المعروف التعريض بالخطبة على وجهها وحكمها (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله) (3).
(1877) 95 - الصفار عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم عن معاوية بن ميسرة عن الحكم بن عتيبة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن محرم تزوج امرأة في عدتها قال: يفرق بينهما ولا تحل له ابدا.
(1888) 96 - الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهب ابن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل له أربع نسوة وطلق واحدة يضيف إليها أخرى؟ قال: لا حتى تنقضي العدة، فقلت: من يعتد؟
فقال: هو، قلت: وان كانت متعة؟ فقال: وان كانت متعة.
(1889) 97 - عنه عن محمد بن عبد الجبار عن العباس عن صفوان قال: سأله المرزبان عن الرجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم آخرين ثم اشترى ابنتها أيحل له ذلك؟ قال: لا يحرم الحرام الحلال، ورجل فجر بامرأة حراما أيتزوج ابنتها؟
قال: لا يحرم الحرام الحلال.
فالوجه في هذا الخبر ما قدمناه من أنه إذا كان الفجور دون المواقعة، فاما مع