{في الجمع بين النساء} [قال ابن القاسم] وقال مالك في كل من يحل من النساء أن ينكح واحدة بعد واحدة فلا يحل له أن يجمع بينهن في ملك واحد مثل العمة وبنت الأخ وبنت الأخت والأختين فهو إذا تزوج واحدة بعد واحدة وهو لا يعلم فدخل بالآخرة منهما قبل أن يدخل بالا ولى أو دخل بهما جميعا فإنه في هذا كله يفرق بينه وبين الآخرة ويثبت مع الأولى لان نكاحهما كان صحيحا فلا يفسد نكاحها ما دخل هاهنا من نكاح عمتها ولا أختها وإن كان قد دخل بالآخرة فعليه صداقها الذي سمى لها وإن لم يكن سمى صداقا فعليه صداق مثلها والفرقة بينهما بغير طلاق لأنه لا يقر معها على حال وهذا كله قول مالك [قال ابن القاسم] العمة وبنات أخيها وبنات بناتها وبنات بنيها وان سفلن بنات الذكور منهن وبنات الإناث فلا يصلح لرجل أن يجمع بينهن بين ثنتين منهن لأنهن ذوا ت محارم وقد نهى أن يجمع بين ذوات المحارم فكذلك هذا في الرضاع سواء يحمل هذا المحمل وكذلك هذا في الملك عند مالك لان مالكا قال يحرم من الرضاعة في الملك ما يحرم من النسب [قلت] أرأيت الخالة وبنت الأخت من الرضاعة أيجمع بينهما الرجل في نكاح أو في ملك اليمين يطؤهما في قول مالك (قال) قال مالك الولادة والرضاعة والملك سواء التحريم فيها سواء في النكاح وفى ملك اليمين سواء لا يصلح له أن يتزوج الخالة وبنت أختها من الرضاعة ولا بأس أن يجمعها في الملك ولا يجمعهما في الوطئ ان وطئ واحدة لم يطأ الأخرى حتى يحرم عليه فرج التي وطئ [ابن لهيعة] عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها [ابن لهيعة] عن ابن هبيرة عن عبد الله بن زرير عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله [يونس] عن ابن شهاب قال نرى خالة أبيها وعمة أمها بتلك المنزلة وإن كان ذلك من الرضاعة [يونس] عن ابن شهاب قال لا يجمع بين امرأة وخالة أبيها ولا خالة أمها ولا عمة أبيها ولا عمة أمها
(٢٨٤)