ذلك. (وتحل الأخت) ونحوها كالعمة، (و) الزائدة (الخامسة) أو غيرها (في عدة بائن) لأنها أجنبية منه (لا رجعية) لأنها في حكم الزوجة، فلا تحل له حتى تنقضي عدتها، وفي معناها المتخلفة عن الاسلام والمرتدة بعد الدخول بهما ما بقيت العدة. ولو ادعى أنها أخبرته بانقضاء عدتها وأنكرت وأمكن انقضاؤها فله نكاح أختها وأربع سواها لزعمه انقضاءها، ولا يقبل في إسقاط نفقتها. ولو وطئها حد لما ذكر، أو طلقها لم يقع لذلك. (وإذا طلق الحر ثلاثا) سواء أوقعهن معا أم لا، معلقا كان ذلك أم لا، قبل الدخول أم لا، (أو العبد) أو المبعض (طلقتين) كذلك، (لم تحل له حتى تنكح) زوجا غيره ولو عبدا أو مجنونا (وتغيب بقبلها) لا في غيره كدبرها كما لا يحصل به التحصين، (حشفته) ولو كان عليها حائل كأن لف عليها خرقة فإنه يكفي تغييبها كما يكفي في تحصينها. (أو قدرها) من فاقدها. سواء أولج هو أم نزلت عليه في يقظة أو نوم أو أولج فيها وهي نائمة. ومعلوم أنه لا بد أن يطلقها وتنقضي عدتها كما صرح به في المحرر، وأسقطه المصنف لوضوحه، والتقييد بالقبل من زيادته. قال الإمام: والمعتبر الحشفة التي كانت لهذا العضو المخصوص.
(بشرط الانتشار) للآلة وإن ضعف الانتشار واستعان بأصبعه أو أصبعها ليحصل ذوق العسيلة الآتي في الخبر، بخلاف ما لم ينتشر لشلل أو عنة أو غيرهما، فالمعتبر الانتشار بالفعل لا بالقوة على الأصح كما أفهمه كلام الأكثرين، وصرح به الشيخ أبو حامد وصاحبا المهذب والبيان وغيرهم، حتى لو أدخل السليم ذكره بأصبعه بلا انتشار لم يحل كالطفل، فما قيل إن الانتشار بالفعل لم يقل به أحد ممنوع كما قاله شيخنا. (و) لا بد أيضا من (صحة النكاح) فلا يحلل الوطئ في النكاح الفاسد ولا ملك اليمين ولا وطئ الشبهة، لأنه تعالى علق الحل بالنكاح، وهو إنما يتناول النكاح الصحيح، بدليل ما لو حلف لا ينكح لا يحنث بما ذكر (وكونه) أي الزوج (ممن يمكن جماعه، لا طفلا) لا يتأتى منه ذلك أو يتأتى منه وهو رقيق، لأن نكاحه إنما يتأتى بالاجبار، وقد مر أنه ممتنع. (على المذهب فيهن) وفي وجه قول قطع الجمهور بخلافه أنه يحصل التحليل بلا انتشار لشلل أو غيره لحصول صورة الوطئ وأحكامه، وأنكره بعضهم. ويكفي الوطئ في النكاح الفاسد لأن اسم النكاح يتناوله، وفي وجه نقل الإمام اتفاق الأصحاب على خلافه أن الطفل الذي لا يتأتى منه الجماع يحلل، وإنما حرمت عليه إلى أن تتحلل تنفيرا من الطلاق الثلاث، ولقوله تعالى: * (فإن طلقها) * أي الثالثة * (فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) * مع خبر الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي (ص)، فقالت:
كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإن ما معه مثل هدبة الثوب فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك والمراد بها عند اللغويين: اللذة الحاصلة بالوطئ، وعند الشافعي وجمهور الفقهاء الوطئ نفسه، سمي بذلك تشبيها له بالعسل بجامع اللذة. وقيس بالحر غيره بجامع استيفاء ما يملكه من الطلاق.
تنبيه: قوله: لا طفلا قد يفهم أنه لا يشترط في الزوجة ذلك، بل وطؤها محلل وإن كانت طفلة لا يمكن جماعها، وبه صرح في أصل الروضة، وجزم في الذخائر بالمنع كالطفل، ونقله الأذرعي عن نص الشافعي وصوبه، والمعنى يدفعه، لأن القصد بذلك التنفير كما مر، وهو حاصل بذلك، بخلاف غيبوبة حشفة الطفل. ويكفي وطئ محرم بنسك وخصي ولو كان صائما أو كانت حائضا أو صائمة أو مظاهرا منها أو معتدة من شبهة وقعت في نكاح المحلل أو محرمة بنسك، لأنه وطئ زوج في نكاح صحيح، ولا يكفي جماع رجعية وإن راجعها، ولا معتدة لردة منه أو منها وإن أسلم المرتد في العدة، وتتصور العدة بلا وطئ بأن استدخلت ماءه ثم طلقها أو استدخلته ثم ارتدت ثم وطئها، فهذا الوطئ لا يحل لوجوده في