بين أحد من الأمة كلها قطعا متيقنا في أنه ليس على عمومه بل كلهم مجمع قطعا على أنه مخصوص لأنه لا خلاف ولا شك في أن الغلام من ملك اليمين وهو حرام لا يحل وان الام من الرضاعة من ملك اليمين والأخت من الرضاعة من ملك اليمين وكلتاهما متفق على تحريمهما أو الأمة يملكها الرجل قد تزوجها أبوه ووطئها وولد له منها حرام على الابن ثم نظرنا في قوله تعالى: (وأن تجمعوا بين الأختين)، (وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن)، (ولا تنكح المشركات حتى يؤمن) ولم يأت نص ولا اجماع على أنه مخصوص حاش زواج الكتابيات فقط فلا يحل تخصيص نص لا برهان (1) على تخصيصه وإذ لا بد من تخصيص ما هذه صفتها أو تخصيص نص آخر لا خلاف في أنه مخصوص فتخصيص المخصوص هو الذي لا يجوز غيره، وبهذه الحجة احتج ابن مسعود في هذه المسألة كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا إسماعيل بن إبراهيم انا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين أنه سمع عبد الله بن عتبة بن مسعود يقول: لم يزالوا بعبد الله بن مسعود حتى أغضبوه يعنى في الأختين بملك اليمين فقال ابن مسعود:
ان حملك مما ملكت يمينك وبالله تعالى التوفيق * قال أبو محمد: واما من أباح له أن يطأ أي الأختين المملوكتين له شاء وحينئذ تحرم عليه التي لم يطأ فقول في غاية الفساد لأنه لا يخلو قائل هذا القول من أن يقول:
أنهما قبل أن يطأ أحداهما حرام جميعا فهذا قولنا أو أنهما جميعا حينئذ حلال فهذا قول ابن عباس. وعكرمة ومن وافقهما وكلا القولين خلاف قول هذا القائل أو يقول:
أن إحداهما بغير عينها حلال له والأخرى حرام فهذا باطل قطعا لوجهين، أحدهما قول الله عز وجل: (قد تبين الرشد من الغى) فمحال أن يحرم الله تعالى علينا ما لم يبينه لنا وكذلك قوله تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم) فلا شك في أن ما حرمه الله تعالى علينا قد فصله لنا وهم يقولون إن إحداهما حرام لم يفصل لنا تحريمها * والوجه الثاني أن هذا التقسيم أيضا باطل على مقتضى قولهم لأنهم يبيحون له وطئ أيتهما شاء وهذا يقتضى تحليلهما جميعا لا تحريم إحداهما لأنه من المحال تخيير أحد في حرام وحلال الا أن يأتي نص قرآن أو سنة بذلك فيوقف عنده واما بالرأي الفاسد فلا فصح قولنا يقينا وبطل ما سواه والحمد لله رب العالمين. والخبر المشهور من طريق أبي هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أن لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وعلى هذا جمهور الناس الا عثمان البتي فإنه اباحه * نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا مجاهد بن موسى