بطل، وإن حضره الشهود - وإن لم يتواصوا بالكتمان - صح، وإن لم يكن شهود.
هكذا حكاه الزهري (1)، وكان يحكي أن من شرطه الإشارة وهي الشهادة، والصحيح الأول (2).
وقال أبو حنيفة: من شرطه الشهادة وليس من شرطها العدالة ولا الذكورة فقال: يجوز بشهادة عدلين، وفاسقين، وأعميين، ومحدودين في قذف، وبشاهد وامرأتين (3).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا: قوله تعالى: " فانكحوا ما طاب لكم من النساء " (4) ولم يذكر الشهود.
قوله تعالى: " وانكحوا الأيامى منكم " (5) مثل ذلك.
وأيضا: روى سهل بن سعد الساعدي: أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله وهبت نفسي منك. فقال: " ما لي اليوم بالنساء من حاجة ". وذكر الحديث، حتى قال: " زوجتكها بما معك من القرآن " (6).
ومعلوم أنه لم يكن شهود.