المجموع - محيى الدين النووي - ج ١٦ - الصفحة ١٣٨
وتقول. جاء في القوم مثنى وثلاث ورباع، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان مخصوصا بذلك، وما روى أن أحدا من الصحابة جمع بين أكثر من أربع زوجات.
(فرع) وإذا أراد الرجل خطبة امرأة جاز له النظر منها إلى ما ليس بعورة منها وهو وجهها وكفاها بإذنها وبغير اذنها ولا يجوز له أن ينظر إلى ما هو عورة منها وبه قال مالك وأبو حنيفة.
وحكى عن مالك أنه لا يجوز له ذلك الا بإذنها. وقال المزني: لا يجوز أن ينظر إلى شئ منها. وقال داود بن علي: يجوز له أن ينظر إلى جميع بدنها إلا إلى فرجها. دليلنا على المزني حديث أبي هريرة مرفوعا (أنظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا).
وروى عن المغيرة بن شعبة قال: أردت أن أنكح امرأة من الأنصار فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال (اذهب فانظر إليها فإنه أحرى يؤدم بينكما قال فذهبت فأخبرت أباها بذلك، فذكر أبوها ذلك لها فرفعت الخدر فقالت:
إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لك أن تنظر فانظر، وإلا فإني أخرج عليك ان كنت تؤمن بالله ورسوله.
وأما الدليل على داود فقوله تعالى (ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها) قبل في التفسير: الوجه والكفان، وظاهر الآية يقتضى أنه لا يجوز للمرأة أن تبدي الا وجهها وكفيها.
وروى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد أحدكم تزويج امرأة فلينظر إلى وجهها وكفيها، فدل على أنه لا يجوز له النظر إلى غير ذلك، ولان ذلك يدل على سائر بدنها.
إذا ثبت هذا: فله أن يكرر النظر إلى وجهها وكفيها، لما روى أبو الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قذف الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن يتأمل محاسن وجهها. ولا يمكنه تأمل ذلك الا بأن يكرر إليها النظر.
قال الصيمري: فإذا نظر إليها ولم توافقه فالمستحب له أن يسكت ولا يقول
(١٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب العتق: موقف الاسلام من الرق 3
2 باب المدبر وبيانه 13
3 كتاب المكاتب 20
4 باب ما يملكه المكاتب ولا مالا يملكه 23
5 باب الأداء والعجز 29
6 باب اختلاف المولى والمكاتب 35
7 كتاب عتق أمهات الأولاد 39
8 باب الولاء 42
9 كتاب الفرائض والمواريث وبيان أول ما يخرج من مال الميت 49
10 بيان أسباب الإرث 53
11 لا يرث المسلم من الكافر ولا العكس 57
12 ومن أسلم على ميراث لم يقسم لم يرث 58
13 من قتل قتيلا فلا يرثه. المطلقة في مرض الموت هل ترث 60
14 ان مات متوارثان بالغرق مثلا فما العمل؟ 67
15 المفقود الذي لم يعلم موته ما العمل في ماله 67
16 باب ميراث أهل الفرائض وبيانهم 70
17 ميراث الجدة 73
18 ميراث البنت إذا انفردت 78
19 ميراث بنت الابن إذا انفردت 79
20 ميراث الأخت الشقيقة إذا انفردت 81
21 ميراث الأب مع الابن 82
22 ميراث الأقارب عند عدم الأبناء 84
23 حالات لا يرث فيها الأخ 87
24 معنى الكلالة 89
25 ميراث الزوجات كميراث زوجة واحدة 91
26 ميراث الزوجات كميراث زوجة واحدة 91
27 العول في المواريث وبيانه 92
28 باب ميراث العصبة 97
29 من هو الذي إذا انفرد أخذ جميع المال 98
30 العصبات وبيانها 100
31 إن نفى الرجل نسب ولده فلا يتوارثان. إن كان الوارث خنثى ومعناه 102
32 إن مات رجل وامرأته حامل وله ورثة ما العمل؟ 109
33 باب الجد والاخوة 115
34 إن اجتمع مع الجد والاخوة من له فرض 118
35 الأكدرية 120
36 الخرقاء 122
37 كتاب النكاح. حكم النكاح 125
38 لا يصح النكاح إلا من جائز التصرف 130
39 المستحب أن يتزوج من ذات دين لمن أراد أن يتزوج أن ينظر إلى وجهها وكفيها 132
40 يجوز للرجل أن يتزوج أربع نسوة 137
41 للمرأة أن تنظر إلى خاطبها 139
42 خصائص للنبي في النكاح وغيره 142
43 باب ما يصح به النكاح الولي 146
44 المرأة لا تتوكل في قبول النكاح في إيجابه. لا يجوز للابن ان يزوج أمه ولا يجوز أن يكون الولي صغيرا 154
45 يجوز للأب والجد أن يزوج البكر من غير رضاها 165
46 إذا كان ولى المرأة ممن يجوز له أن يتزوجها كابن عم لم يجز أن يزوجها من نفسه 172
47 ولا يجوز للولي أن يزوج المنكوحة من غير كفء إلا برضاها، وإن أرادت المرأة ين تتزوج من غير كفء لم يلزم الولي إجابتها 178
48 الكفاة في الدين والنسب و... 182
49 ان كان للمرأة وليان فزوجها كل واحد منهما من رجل ما العمل 190
50 الأمراض التي لا يجوز أن يتزوج صاحبها. لا يجوز النكاح الا بشاهدين 196
51 ولا يصح إلا على زوجين معينين. نص الخطبة التي تقال قبل العقد 202
52 ولا يصح العقد الا بلفظ التزويج أو الانكاح إذا تم العقد لزم ولبس له خيار 209
53 باب ما يحرم من النكاح وما لا يحرم. من ارتد عن الدين لم يصح نكاحه ولا نكاح الخنثى ويحرم على الرجل من جهة النس الام والبنت والأخت و.. 213
54 ويحرم عليه من جهة المصاهرة أم المرأة و.. 216
55 وان زنى بامرأة لم تحرم عليه 219
56 ويحرم عليه أن يجمع بين أختين ويحرم عليه أن يجمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها. 223
57 ما حرم بالقرابة حرم بالرضاع 228
58 يحرم على المسلم نكاح عبدة الأوثان والمرتدة 232
59 يحل نكاح اليهود والنصارى 233
60 الخلاف في نكاح السامرة والصابئين ومن هم 235
61 ويحرم على العبد نكاح مولاته 238
62 ولا يحل نكاح المعتدة من غيره 240
63 ولا يحل للرجل أن يتزوج بأكثر من أربع نسوة 242
64 المذاهب القائلة بجواز نكاح تسع نسوة 244
65 ولا يجوز نكاح الشغار وما هو 245
66 ولا يجوز نكاح المتعة ولا يجوز المحلل. إن تزوج بشرط الخيار بطل العقد 249
67 ويجوز التعريض بخطبة المعتدة عن الوفاة والمطلقة ثلاثة ويحرم التصريح 256
68 تحريم الخطبة على خطبة الغير 260
69 باب الخيار في النكاح والرد بالعيب وبيان العيوب التي يجوز فسخ النكاح لها 265
70 الخيار في هذه العيوب على الفور. ان فسخ قبل الدخول سقط المهر وان حدث بالزوج عيب ورضيت به المرأة لم يجبرها وليها على الفسخ. 272
71 إذا ادعت المرأة على الزوج انه عنين وأنكر الزوج 277
72 ان ادعى الزوج انه وطئها فأنكرت ان تزوج رجل بامرأة تعلم أنه عنين 281
73 ان وجدت المرأة زوجها مجبوبا ثبت لها الخيار في الحال 284
74 إذا تزوجت امرأة رجلا على أنه على صفة فخرج بخلافها 285
75 إن كان الغرر من جهة المرأة 288
76 باب نكاح المشرك إذا أسلم الزوجان المشركان هل يقران على نكاحهما. وان أسلم أحدهما ما العمل 295
77 ان أسلم وتحته امرأة وعمتها مثلا وأسلمتا معه اختار إحداهما وفارق الأخرى 308
78 إذا ارتد الزوجان أو أحدهما وقعت الفرقة 314
79 إذا أسلم الوثنيان قبل الدخول ثم اختلفا في وقت اسلامهما 318
80 كتاب الصداق، المستحب أن لا يعقد النكاح الا بصداق ولو قليل 322
81 لو تواعدوا سرا على أن الصداق عشرة ويظهرون للناس انه مائة 327
82 يجوز أن يكون الصداق عينا أو دينا، حالا أو مؤجلا 328
83 يجوز أن يكون الصداق تعليم بعض القرآن 330
84 ان تزوج كافر بكافرة على صداق محرم كالخمر ثم أسلما أو تحاكما إلينا 332
85 ويثبت في الصداق خيار الرد بالعيب 335
86 وتملك المرأة الصداق 339
87 ويستقر الصداق بالوطء في الفرج 345
88 ان مات أحد الزوجين قبل الدخول استقر لها المهر 347
89 ان قتلت المرأة نفسها قبل الدخول هل لها المهر 350
90 إذا طلق الرجل امرأة قبل الدخول يرجع عليها بنصف المهر 355
91 جواز العفو عن نصف المهر 364
92 المرأة المسكوت عن مهرها في العقد لها مهر المثل 370
93 ويعتبر مهر المثل بمهر عائلتها 375
94 إذا أعسر الرجل بالمهر 377
95 باب اختلاف الزوجين في الصداق وقدره 380
96 اختلافهما في قبض المهر وان اختلفا في الوطء 383
97 باب متعة الطلاق 387
98 قدر المتعة 391
99 باب الوليمة والنثر، وهل وليمة العرس واجبة 392
100 هل تجب إجابة الدعوة إلى الطعام 396
101 وهل تجب إلى وليمة الكتابي 398
102 وهل تجب إلى وليمة فيها دف 402
103 باب عشرة النساء والقسم إذا تزوج امرأة وجب تسليمها بالعقد 406
104 وللزوج منع زوجته من الخروج إلى المسجد وغيره 411
105 ولا يجوز وطئها في الدبر 416
106 ويكره العزل. بيان ما يجب للرجل على المرأة وللمرأة على الرجل 421
107 هل خدمة البيت واجبة على المرأة وجوب القسم بين الزوجات 425
108 إذا تزوج وعنده زوجات قطع الدور للجديدة 436
109 باب النشوز. إذا ظهرت من المرأة امارات النشوز وعظها 445
110 إذا ظهرت من الرجل امارات النشوز 451