لأنه لا ضرورة به إلى النظر إلى ما زاد على ذلك. قال المسعودي: وهكذا الوجهان في النظر إلى أمة غيره.
ويجوز للرجل أن ينظر إلى جميع بدن الرجل الا إلى ما بين السرة والركبة من غير سبب ولا ضرورة، لأنه لا يخاف الافتتان بذلك (فرع) إذا امتلكت المرأة خادما فهل يكون كالمحرم لها في جواز النظر والخلوة به؟ فيه وجهان (أحدهما) أنه يصير محرما لها، وقد مال في المهذب إلى ذلك، وهو المنصوص لقوله تعالى (أو ما ملكت أيمانهن) فعده من ذوي المحارم وروت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا كان مع إحداكن مكاتب وفى فلتحتجب عنه) فلولا أن الاحتجاب لم يكن واجبا عليهن قبل ذلك لما أمرهن به.
وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى فاطمة رضي الله عنها غلاما فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليها ومعه على والغلام وليس عليها الا ثوب واحد، فأرادت أن تغطي رأسها به ورجليها فلم يبلغ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس عليك إنما هو أبوك وزوجك وخادمك، ولان الملك سبب يحرم الزوجية بينهما فوجب أن يكون محرما له كالنسب والرضاع.
والثاني لا يكون محرما لها. قال الشيخ أبو حامد وهو الصحيح عند أصحابنا لان الحرمة إنما تثبت بين شخصين لم تخلق بينهما شهوة كالأخ والأخت. والخادم وسيدته شخصان خلقت بينهما الشهوة فهو كالأجنبي. وأما الآية فقال أهل التفسير، والمراد بها الا ما دون العبيد. وأما الخبر فيحتمل أن يكون الغلام الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة صغيرا. اه (فرع) وإذا تزوج الرجل امرأة يحل له الاستمتاع بها كان لكل واحد منهما النظر إلى جميع بدن الآخر، لأنه يملك الاستمتاع به، وهل يجوز له النظر إلى الفرج؟، فيه وجهان (أحدهما) يجوز لأنه موضع يجوز الاستمتاع به فجاز له النظر إليه كالفخذ (والثاني) لا يجوز لما روى من أن النظر إلى الفرج يورث الطمس وهو العمى، قال تعالى (فطمسنا أعينهم) ولان فيه دناءة وسخفا. وقال الشيخ أبو حامد وابن الصباغ، يعنى بالطمس العمى أي في النظر، وقال الطبري في العدة