تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٢٠٦
ابن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ورثت زوجها فأعتقته هل يكونان على نكاحهما الأول؟ قال: لا ولكن يجددان نكاحا.
(726) 32 الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة؟ قال فقال: لا يرجم حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق، قلت: فللحرة عليه الخيار إذا أعتق؟ قال: لا فقد رضيت به وهو عبد فهو على نكاحه الأول.
(727) 33 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة مكنت نفسها من عبد لها فنكحها ان تضرب مائة ويضرب العبد خمسين جلدة ويباع بصغر منها قال: ويحرم على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك.
(728) 34 الحسن بن محبوب عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل زوج عبدا له من أم ولد له ولا ولد لها من السيد ثم مات السيد قال:
لاخيار لها على العبد هي مملوكة للورثة.
(729) 25 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم أو متاع أيجوز ذلك له؟ قال: نعم إذا كانت أم ولده.
(730) 36 الحسن بن محبوب عن داود الرقي قال: سألت

(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»
الفهرست