وفي هذا الخبر أدلة:
أحدها: أنه قال وضع سهم ذي القربى، فأثبت لذي القربى سهما.
والثاني: أنه جعل ذلك لأدنى أقربائه بني هاشم وبني المطلب.
والثالث: أنه جعل لهم ذلك بالقرابة، لأن عبد مناف كان له خمسة أولاد:
هاشم وهو جد رسول الله - صلى الله عليه وآله -، والمطلب وهو جد الشافعي، ونوفل وهو جد جبير بن مطعم، وعبد شمس وهو جد عثمان، ومعاوية، وبني أمية، وأبو عذرة، ولم يعقب. فأعطى رسول الله - صلى الله عليه وآله - من ذلك بني هاشم وبني المطلب، وقال: (إنما أعطيتهم لأنهم ما فارقونا في جاهلية ولا إسلام) (1) ولم ينكر على جبير وعثمان حيث طلبا ذلك بالقرابة، فدل على أنه أعطاهم بالقرابة.
فإن قيل: إنما أعطى بني المطلب بالنصرة لا بالقرابة.
قلنا: ليس هذا قولا لأحد، لأن عندنا يستحقونه بالقرابة، وعندهم يستحقونه بالفقر (2). فأما بالنصرة فهو خلاف الإجماع.
وأيضا في الخبر أن النبي - صلى الله عليه وآله - لم يعطه بني عبد شمس، ولا بني نوفل، وأعطى بني هاشم وبني المطلب (3)، ولو كان الاستحقاق بالفقر