البصري، والشعبي، ومالك، وأبو حنيفة وأصحابه (1). إلا مالكا يقول:
يخص بها أمسهم حاجة (2). وأبو حنيفة يقول: يجوز أن يدفع إلى أي صنف شاء (3).
وقال الشافعي: يجب تفريقها على من يوجد منهم، ولا يخص بها صنف منهم دون آخر وسوى بين الأصناف، ولا يفضل بعضهم على بعض، وأقل ما يعطى من كل صنف ثلاثة فصاعدا سوى بينهم، فإن أعطي اثنين ضمن نصيب الثالث. وكم يضمن؟ فيه وجهان:
أحدهما: الثلث.
والآخر: جزء واحد قدر الأجزاء (4). وبه قال عمر بن عبد العزيز، والزهري، وعكرمة (5).
وقال النخعي: إن كانت الصدقة كثيرة وجب صرفها إلى الأصناف الثمانية كلهم، وإن كانت قليلة جاز دفعها إلى صنف واحد (6).