وللرسول ولذي القربى) (١) وظاهر هذا أن السهم لهم، لأنهم ذوي القربى.
وعند أبي حنيفة: إنهم لا يستحقونه بالقرابة (٢).
فإن قيل: قوله تعالى: (﴿ذي القربى﴾ (٣) مجمل، لأن ذي (٤) قربى الرسول كثيرون، وهم بنو هاشم، وبنو المطلب، وبنو عبد شمس، وبنو نوفل، ولم يبين من الذي يستحق ذلك منهم.
والجواب عنه من وجهين:
أحدهما: أنا لا نسلم أنه مجمل، بل هو عام يتناول جميع القرابة، وإنما يخص من يخصه بدليل، والباقي على عمومه.
والجواب الثاني: أنها مجملة في المستحقين، وهذا لا يخرجهم من أن يكون لهم فيه حق. وهذا كما نقول في قوله تعالى: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ (5) فهذا يمكن أن يستدل به على وجوب الزكاة وإن كان مجملا في القدر، لأنه لا يخرج على أن يكون هناك حق فيه، فكذلك هاهنا.
وأيضا روى جبير بن مطعم، قال لما كان يوم خيبر، وضع النبي - صلى الله عليه وآله - سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب، وترك بني نوفل وبني عبد شمس، فانطلقت أنا وعثمان حتى أتينا النبي - صلى الله عليه وآله -، فقلنا:
يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا ينكر فضلهم لموضعك الذي وضعك، الله فيهم، فما بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتنا، وقرابتنا واحدة؟ فقال رسول الله:
(أنا وبني المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام، وإنما نحن وهم شئ واحد) وشبك بين أصابعه (6).
.