للمساكين، وسهم لأبناء السبيل. فأما سهم رسول الله - صلى الله عليه وآله - فيصرف في مصالح المسلمين. وأما سهم ذي القربى فإنه يصرف إلى ذوي القربى على ما كان يصرف إليهم على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله (1) - على ما نبينه فيما بعد -.
وذهب أبو العالية الرياحي: إلى أن الخمس من الغنيمة والفئ مقسوم على ستة أسهم: سهم لله تعالى، وسهم لرسوله، وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل (2).
وذهب مالك: إلى أن خمس الغنيمة وأربعة أخماس الفئ مفوض إلى اجتهاد الإمام ليصرفه إلى من رأى أن يصرفه إليه (3).
وذهب أبو حنيفة: إلى أن خمس الغنيمة، وأربعة أخماس الفئ يقسم على ثلاثة أسهم: سهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل. هذا الذي رواه عنه الحسن بن زياد اللؤلؤي (4).