وقال أبو حنيفة: سهم ذي القربى سقط بموت النبي - صلى الله عليه وآله - إلا أنه يعطيهم الإمام شيئا لحق الفقر والمسكنة، ولا يعطي الأغنياء منهم شيئا (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
وأيضا: قوله تعالى: (ولذي القربى) الآية (3).
ولنا في الآية أدلة:
أحدها: أن الله تعالى أضاف الخمس إلى المذكورين، وشرك بينهم بواو الجمع، كما يقول القائل: هذه الدار لفلان وفلان. حتى يذكر عددا، فإنه يقتضي أن يكون بينهم بالسوية، وأبو حنيفة يقصرها على الثلاثة، فقد ترك الظاهر.
وأيضا: فإن الله تعالى أضاف الخمس إلى أهل الخمس بلام التمليك، وشرك بينهم بواو التشريك. والناس اختلفوا في هذه الإضافة، منهم من قال:
إنها إضافة ملك - وهم نحن والشافعي - (4) وقال قوم: إنها إضافة محل، أي هم أهل لذلك (5). فمن قال: الأغنياء منهم لا يعطون فقد ترك القولين، وخرج عن الإجماع.
والثانية (6): أن الله تعالى جعل السهم لهم بحق القرابة: لأنه قال: (لله