2126 مسألة فيمن ألقت جنينين فصاعدا، قال علي: حدثنا حمام نا عبد الله بن محمد بن علي الباجي نا عبد الله بن يونس نا بقي بن مخلد نا أبو بكر بن أبي شيبة نا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري في امرأة ضربت فأسقطت ثلاثة اسقاط قال:
أرى ان في كل واحد منهم غرة كما أن في كل واحد منهم الدية * ومن طريق ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب عن يونس بن يزيد ان ربيعة قال في امرأة ضربت فألقت جنينين انه يدي كل واحد منهما بغرة عبد أو أمة، وقال الزهري: ان أسقطت ثلاثة ففي كل واحد منهم غرة تبين خلقه أو لم يتبين انه حمل * وبه إلى ابن وهب أخبرني الليث بن سعد الأنصاري أنه قال في الجنين إذا طرح ميتا غرة عبد أو وليدة فان كانا اثنين ففيهما غرتان * قال علي: وبهذا نقول لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " دية جنينها عبد أو أمة وكل جنين ولو أنهم عشرة فهو جنين لها ففي كل جنين غرة عبد أو أمة فلو قتلوا بعد الحياة ففي كل واحد دية وكفارة، وبالله تعالى التوفيق * 2127 - مسألة - من يرث الغرة؟ قال علي: اختلف الناس فيمن تجب له الغرة الواجبة في الجنين * حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن اصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا سفيان الثوري عن المغيرة عن إبراهيم النخعي في امرأة شربت دواء فأسقطت؟ قال: تعتق رقبة وتعطى أباه غرة * نا عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن اصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب انه سئل في رجل ضرب امرأته فأسقطت لمن دية السقط؟ قال: بلغنا في السنة ان القاتل لا يرث من الدية شيئا فديته على فرائض الله تعالى ليس للذي قتله من ذلك شئ وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة. وأبي حنيفة. ومالك. والشافعي * وقال آخرون:
غير ذلك كما نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا محمد بن قيس عن الشعبي أنه قال في رجل ضرب امرأته حتى أسقطت قال الشعبي: عليه غرة يرثها يديه، وبهذا القول يقول أبو سليمان. وجميع أصحابنا * قال علي: فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك لنعلم الحق من ذلك فنتبعه فنظرنا في قول من رأى أن الغرة موروثة كمال تركه الميت فوجدناهم يقولون إن الغرة دية فهي كحكم الدية والدية قد صح انها موروثة على فرائض المواريث فالغرة كذلك وقالوا: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد ما يجب في الجنين عما يجب في أمه فجعل في الام دية. وجعل في الجنين غرة فصح ان حكم الغرة كحكم دية النفس لا كحكم دية الأعضاء، وقالوا: قد صح الاتفاق على أن امرأ لو جنى عليه ما يوجب دية فمات فإنه