كالأم، وشريح، والحسن، وابن سيرين، وجابر بن زيد، وعلقمة، وعبيدة (1)، والأسود، وطاووس، ومجاهد والشعبي، وأهل العراق (2).
وقال قوم أن ذوي الأرحام يرثون، إلا أنه يقدم المولى.
ومن يأخذ بالرد عليهم، يقولون، يقولون: إذا مات وترك بنتا وعمة فالمال للبنت النصف بالفرض، والنصف الآخر بالرد كما نقول، غير أنهم يقدمون المولى على ذوي الأرحام.
ويوافقونا في أن من يأخذ بالرد أولى من أولي الأرحام. ويقولون: إذا لم يكن هناك مولى، ولا من يرث بالفرض، ولا بالرد، كان لذوي الأرحام.
فخالفونا في توريث المولى معهم، والباقي وفاق. ذهب إلى هذا أبو حنيفة وأصحابه (3)، وليس معهم أحد من الصحابة إلا رواية شاذة عن علي عليه السلام (4).
وذهب الشافعي: إلى أنهم لا يرثون ولا يحجبون بحال إن كان للميت قرابة، فالمال له. وإن كان مولى كان له، وإن لم يكن مولى ولا قرابة فميراثه لبيت المال (5). وبه قال في الصحابة زيد بن ثابت، وابن عمر، وإحدى الروايتين