الجد مع ولد الأخوات وبنات الأخوة. ونزلوا كل من يمت بذي سهم أو عصبة بمنزلة من يمت به، ومن سبق إلى وارث في التنزيل كان أحق بالمال ممن هو أبعد إلى الوارث (1). فهذا مثل ما قلناه سواء، إلا مراعاة العصبة، فإنا لا نراعيها.
وروي عن محمد بن سالم (2)، والثوري، والحسن بن صالح بن حي أنهم ورثوا من قرب ومن بعد إذا كانا من جهتين مختلفتين (3)، وقالوا: في ثلاث خالات مفترقات: نصيب الأم بينهن على خمسة، لأنهن أخوات للأم متفرقات. وفي ثلاث عمات مفترقات: نصيب الأب بينهن على خمسة، لأنهن أخوات متفرقات للأب. ومن نزل العمات المفترقات بمنزلة الأعمام المفترقين فالمال كله للعمة للأب والأم (4).
وقال نعيم بن حماد (5): نصيب الأب بينهن على ثلاثة، لكل واحدة منهن سهم، وكذلك نصيب الأم بين الأخوال والخالات المفترقين بالسوية، وكذلك في ولد الأخوال والخلات المفترقين، والأعمام والعمات، إلا أنه يقدم ولد الأب والأم على ولد الأب، وولد الأب على ولد الأم (6).
دليلنا: إجماع الفرقة، وقد بيناه في النهاية (7)، وتهذيب الأحكام مشروحا (8).