الجد مع ذي سهم، ولا على ولد الأم مع الأم، وهذا لا خلاف فيه.
وقال الشافعي: للبنت النصف، والباقي للعصبة، فإن لم تكن عصبة فللمولى، وإن لم يكن مولى فلبيت المال (١).
قال أبو حامد: وهذه المسألة مثل مسألة ذوي الأرحام، لكن من قال:
بتقدم ذوي الأرحام هناك على المولى فهاهنا قدم الرد على المولى، ومن قال هناك: يقدم المولى على ذوي الأرحام فهاهنا يقدم المولى على الرد، لكن يقدم الرد على ذوي الأرحام (٢).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (٣).
وقوله تعالى: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾ (٤) وهذا أقرب.
فإن قيل: قوله تعالى: ﴿بعضهم أولى ببعض﴾ (٥) لم يقل في ماذا أولى، وإذا لم يكن في صريحه، جاز لنا أن نحمله على أنه أولى بدفنه، والصلاة عليه، وغسله.
قلنا: ذلك تخصيص يحتاج إلى دليل، نحن نحمله على عمومه.
فإن قيل: فقد بين بقوله ﴿في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين﴾ (6) أنه إنما أراد نسخ التوارث بالموآخات الأولة.
قيل: وهذا أيضا تخصيص يحتاج إلى دليل، وليس إذا كان آخر الآية