مخصوصا يجب تخصيص أولها.
فإن قالوا: يحمل على أن بعضهم أولى ببعض الذين بينهم في آية الفرائض في سورة النساء (١)، لأنه قال: ﴿في كتاب الله﴾ (2).
قيل: وهذا أيضا تخصيص بلا دليل، وقوله: (في كتاب الله) يعني حكم الله، وذلك عام في جميع ما قلناه.
وروى واثلة بن الأسقع (3): أن النبي - صلى الله عليه وآله - قال: (تحوز المرأة ثلاث مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عليه) (4).
وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي صلى الله عليه وآله جعل ميراث ولد الملاعنة لأمه (5).
وفي بعض الأخبار والعصبة بعدها (6).
وروي عن النبي - صلى الله عليه وآله - أنه قال: (ولد الملاعنة أمه، أبوه وأمه) (7) فجعل أمه أباه، فينبغي أن تأخذ الميراث بالأبوة والأمومة.
وروي أن النبي - صلى الله عليه وآله - دخل على سعد ليعوده، فقال سعد: